-الاستثناء: عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه، دال بحرف (إلا) أو أخواتها، على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به، ليس بشرط، و لا صفة، و لا غاية.
-و للاستثناء صيغ متعددة، هى: إلا.. و سوى.. و خلا.. و حاشا.. و عدا.. و ما عدا .. و ما خلا.. و ليس.. و لا يكون. و أم الباب فى هذه الصيغ: "إلا"لكونها حرفا مطلقا، و لوقوعها فى جميع الاستثناء لا غير.
شروط الاستثناء
-و للاستثناء ثلاثة شروط، هى:
1-أن يكون متصلا:
فالاستثناء المنفصل باطل. و صورة الاستثناء المنفصل:
أن يقول: عندى عشرة دراهم. ثم يقول بعد سنة أو أشهر: إلا درهما.. و لكن نقل عن ابن عباس رضى اللّه تعالى عنهما أنه أجاز ذلك.
2-أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه:
كقوله: رأيت الناس إلا زيدا.
و لا يقول: رأيت الناس إلا حمارا.
[1] "الإحكام فى أصول الأحكام"للآمدى. و"الوصول إلى الأصول". لابن برهان البغدادى.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 28