نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 31
و لأن العقل أيضا يقتضى ذلك؛ إذ البيع لا بد فيه من وجود المال فى الجانبين، و المعدوم ليس بمال. و لكن قد جوز الشرع"بيع السلم".
2-الاستحسان بالإجماع:
و هو العدول عن حكم النظائر إلى آخر لأمر أجمع الناس عليه و يتعاملون به.. و لذا فهو قد يسمى بالاستحسان بالعرف و بالتعامل.. و لا يقصد بكلمة الإجماع هاهنا الإجماع الاصطلاحى عند الأصوليين، و إنما الإجماع اللغوى، أى اتفاق الناس على أمر تعارفوا عليه فيما بينهم.
و مثال هذا الاستحسان: عقد الاستصناع. و الاستصناع هو أن يطلب أحد من غيره أن يصنع له شيئا مما يعرف صنعته، فإنه أيضا نوع من بيع المعدوم الذى نهينا عنه؛ و ذلك لأن الشيء المطلوب فى هذا العقد لا يوجد وقت العقد عند البائع و الصانع، بل الصانع يصنعه و يوجده بعد العقد حسب ما يريد المشترى، و لكن لما جرى تعامل الناس بذلك فى كل زمن: سوغه الشرع خلافا للقياس، استحسانا بالإجماع.
3-الاستحسان بالضرورة:
و هو العدول عن حكم النظائر إلى آخر لأجل ضرورة اقتضت ذلك.
و مثال ذلك: جواز أكل الميتة للمضطر.. و جواز النظر إلى العورة لغرض المداواة و كذلك كشفها لأجل ذلك.. و أيضا تطهير الآبار التى تقع فيها النجاسة بنزح قدر معين من الماء منها؛ استحسانا للضرورة، و دفعا للحرج عن الناس.
4-الاستحسان بالعقل: و يسمى بالاستحسان بالقياس:
و هو العدول عن حكم النظائر إلى آخر لأجل دليل عقلى غير ظاهر فى اقتضاء هذا العدول.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 31