نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 270
لأنها تجلب نفعا و تدفع ضررا.. و هى مرسلة: لأنها مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغائه.. فهى إذن، تكون فى الوقائع المسكوت عنها و ليس لها نظير منصوص على حكمه حتى نقيسها عليه، و فيها وصف مناسب لتشريع حكم معين من شأنه أن يحقق منفعة، أو يدفع مفسدة.. مثل المصلحة التى اقتضت جمع القرآن، و تدوين الدواوين، و تضمين الصناع، و قتل الجماعة بالواحد.
-شروط العمل بالمصلحة المرسلة:
ذكر المالكية-و هم أكثر الفقهاء أخذا بالمصالح المرسلة-شروطا لا بد من توافرها فى المصلحة المرسلة، لإمكان الاستناد إليها و الاعتماد عليها، و هذه الشروط هى:
أولا: الملاءمة: أى أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع، فلا تخالف أصلا من أصوله، و لا تنافى دليلا من أدلة أحكامه، بل تكون من جنس المصالح التى قصد الشارع تحصيلها، أو قريبة منها ليست غريبة عنها.
ثانيا: أن تكون معقولة بذاتها، بحيث لو عرضت على العقول السليمة لتلقنها بالقبول
ثالثا: أن يكون الأخذ بها لحفظ ضرورى، أو لرفع حرج، لأن اللّه تعالى يقول:
و هذه الشروط، فى الواقع، ضوابط للمصلحة المرسلة تبعدها عن مزالق الهوى و نزوات النفوس، و لكن ينبغى أن يضاف إليها شرطان آخران هما: أن تكون المصلحة التى تترتب على تشريع الحكم مصلحة حقيقية لا وهمية. و أن تكون المصلحة عامة لا خاصة، أى أن يوضع الحكم لمصلحة عموم الناس لا لمصلحة فرد معين أو فئة معينة.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 270