responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 271

2 1

1 22-المطلق: [1]

-المطلق. و مضموما إليه"المقيد"فرع يتبع"الخاص"ضمن مباحث"اللفظ باعتبار وضعه للمعنى".

-و المطلق: صفة أو اسم جنس أريد منه المسمى بلا قيد.

-أو هو: اللفظ الدال على مدلول شائع فى جنسه.

-أو هو: اللفظ الدال على فرد أو أفراد غير معينة و بدون أى قيد لفظى.

-مثل: رجل و رجال.. و كتاب و كتب.. و إنسان...

-و حكم المطلق: أنه يجرى على إطلاقه. فلا يجوز تقييده بأى قيد، إلا إذا قام الدليل على التقييد، و تكون دلالته قطعية، و يثبت الحكم لمدلوله؛ لأنه من أقسام الخاص، و هذا هو حكم الخاص.

-و من أمثلة المطلق، قوله تعالى فى كفارة الظهار: وَ اَلَّذِينَ يُظََاهِرُونَ مِنْ نِسََائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمََا قََالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسََّا [المجادلة: 3]فكلمة "رقبة"وردت فى النص مطلقة من كل قيد، فتحمل على إطلاقها، فيكون الواجب تحرير أى رقبة إذا أراد المظاهر العود إلى زوجته.

و مثله أيضا، قوله تعالى: وَ اَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوََاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً [البقرة: 234]فكلمة"أزواجا"وردت مطلقة،


[1] "الإحكام"للآمدى. و"إرشاد الفحول"للشوكانى. و"شرح مسلم الثبوت"اللكنوى. و"الوجيز"للإمام الكراماستى.

و"الوجيز"د. عبد الكريم زيدان.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست