و المصلحة: هى جلب المنفعة.. و دفع المضرة.. بالمحافظة على مقصود الشارع.
-قال الإمام الشاطبى-رحمه اللّه تعالى-فى"الموافقات": "و الشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد فى العاجل و الآجل، و درء المفاسد عنهم". أ هـ.
-و قال العز بن عبد السلام-رحمه اللّه تعالى-فى"القواعد: "الشريعة كلها مصالح:
إما درء مفاسد.. أو جلب مصالح". أ هـ.
-و قال ابن القيم-رحمه اللّه تعالى-فى"اعلام الموقعين":
"إن الشريعة مبناها و أساسها على الحكم و مصالح العباد فى المعاش و المعاد، و هى عدل كلها، و مصالح كلها، و حكمة كلها.. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، و عن الرحمة إلى ضدها، و عن المصلحة إلى المفسدة، و عن الحكمة إلى العبث: فليست من الشريعة و إن أدخلت فيها بالتأويل؛ فالشريعة عدل اللّه بين عباده، و رحمته بين خلقه". أ هـ.
-و المصالح أنواع:
1-المصالح المعتبرة:
و هى ما اعتبرها الشارع بأن شرع لها الأحكام الموصلة إليها: كحفظ الدين، و النفس، و العقل، و العرض، و المال؛ فقد شرع الشارع الجهاد لحفظ الدين،
[1] "الموافقات"للشاطبى. و"اعلام الموقعين"لابن القيم. و"قواعد الأحكام"للعز بن عبد السلام. و"المستصفى"للغزالى.
و"الاعتصام"للشاطبى. و"الوجيز"د. عبد الكريم زيدان.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 268