responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 268

2 1

1 21-المصالح: [1]

-المصالح: جمع مصلحة.

و المصلحة: هى جلب المنفعة.. و دفع المضرة.. بالمحافظة على مقصود الشارع.

-قال الإمام الشاطبى-رحمه اللّه تعالى-فى"الموافقات": "و الشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد فى العاجل و الآجل، و درء المفاسد عنهم". أ هـ.

-و قال العز بن عبد السلام-رحمه اللّه تعالى-فى"القواعد: "الشريعة كلها مصالح:

إما درء مفاسد.. أو جلب مصالح". أ هـ.

-و قال ابن القيم-رحمه اللّه تعالى-فى"اعلام الموقعين":

"إن الشريعة مبناها و أساسها على الحكم و مصالح العباد فى المعاش و المعاد، و هى عدل كلها، و مصالح كلها، و حكمة كلها.. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، و عن الرحمة إلى ضدها، و عن المصلحة إلى المفسدة، و عن الحكمة إلى العبث: فليست من الشريعة و إن أدخلت فيها بالتأويل؛ فالشريعة عدل اللّه بين عباده، و رحمته بين خلقه". أ هـ.

-و المصالح أنواع:

1-المصالح المعتبرة:

و هى ما اعتبرها الشارع بأن شرع لها الأحكام الموصلة إليها: كحفظ الدين، و النفس، و العقل، و العرض، و المال؛ فقد شرع الشارع الجهاد لحفظ الدين،


[1] "الموافقات"للشاطبى. و"اعلام الموقعين"لابن القيم. و"قواعد الأحكام"للعز بن عبد السلام. و"المستصفى"للغزالى.

و"الاعتصام"للشاطبى. و"الوجيز"د. عبد الكريم زيدان.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست