responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 267

(2) قوله تعالى: مََا أَصََابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اَللََّهِ وَ مََا أَصََابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، و هذا يعارض قوله: قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اَللََّهِ و المعارضة ظاهرة، فالجواب أن الأول فى بيان تسبب الأعمال لما يصيب الإنسان من خير أو شر سببا ظاهرا، و الثانى غرضه بيان التأثير الحقيقى و السبب الحقيقى و لا شك فى أن جميع ما فى هذا العالم من الأعيان و الأحوال كلها توجد من عند اللّه تعالى، فإنه هو الذى يؤثر حقيقة فى كل شي‌ء و هو مسبب الأسباب.

(3) قوله تعالى: قَوََارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ فى بيان أوانى الجنة، و القارورة دائما تكون و تصنع من الزجاج دون الفضة، و بعد التأمل ظهر المراد بأن فى الآية استعارة غامضة، و هى أن المراد أوانيها جمالا فى صفاء الزجاج و بياض الفضة، فالقارورة إشارة إلى وصف صفائها، و الفضة بيان لونها من البياض.

(4) قوله تعالى: وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا، وردت الآية بلفظ المبالغة فى غسل الجنابة، و اتفقوا على أن حكم الغسل لظاهر البدن لا لشي‌ء من باطنه إلا إنهم اختلفوا فى أن الفم و الأنف من الباطن فلا يجب غسلها أو هما من الظاهر فلهما حكمه، و ذلك لكونها ذوى جهتين شرعا، فإن الصوم لا يفسد إذا ابتلع أحد ريقه من فمه أو المخاط من أنفه، و إذا دخل فيهما شي‌ء من الخارج فابتلعه يفسد فقال فقهاؤنا بعد التأمل إن غسلهما فى الغسل فرض لأجل ورود لفظ المبالغة فى غسل الجنابة.

هذه أمثلة أربعة، الأول يبتنى على الوجه الأول من وجوه الإشكال و الثانى على الثالث، و الثالث للرابع منها، و المثال الرابع يوضح الوجه الأخير.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست