نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 24
-فيكون الاجتهاد واجبا عينيا على المجتهد المسئول على الفور فى حق غيره إذا خاف فوات حادثة على غير الوجه الشرعى.. و فى حق نفسه إذا نزلت الحادثة به بهذا الشرط أيضا.
-و يكون واجبا على الكفاية على المجتهد المسئول فى حق غيره من المجتهدين، و أخصهم بوجوبه من خص بالسؤال عن حكم المسألة المطلوب بظهور الجواب و الصواب، و إن أمسكوا فإنهم يأثمون جميعا و إن أمسكوا مع التباسه عذروا، و لكن لا يسقط عنهم الطلب .. و يسقط الوجوب عن الكل بفتوى أحدهم؛ لحصول المقصود بها.
-و يكون الاجتهاد واجبا كفائيا كذلك إذا تردد حكم بين مجتهدين مشتركين فى النظر فيه، و يكون وجوب الاجتهاد على كل منهما بالنسبة إلى الآخر وجوب كفاية، أيهما حكم بشرطه الشرعى المعتبر سقط الوجوب عنهما، و إن تركاه بلا عذر إثما.
-و يكون الاجتهاد مندوبا للتوصل إلى حكم شيء بلا سؤال عنه و لا نزوله، ليطلع على معرفة حكمه قبل نزوله.... و يكون الاجتهاد مندوبا إليه كذلك فى حكم شيء سئل عنه و لكنه لم يقع.
و يكون الاجتهاد حراما إذا كان فى مقابلة دليل قاطع من نص أو إجماع، فما دام قد وجد دليل شرعى قطعى فإن الاجتهاد لا يصح و يكون محرما، و لذلك تقرر عند علماء الأصول: "لا اجتهاد مع النص".
فإن النص هو العمدة فى بيان الحكم الشرعى، و ما عداه ساقط لا اعتبار له.
و هذا ليس على إطلاقه، فإن الاجتهاد مع النص لا يكون إلا إذا كان النص ظنى و خفيت دلالته فحينئذ لا بد من الاجتهاد مع النص لفهم مدلوله.. و حل مشكله.. و تبيين مجمله.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 24