-الإجماع هو القسم الثالث من أقسام"الأدلة المتفق عليها".
-و الإجماع لغة: العزم على شيء.. و أيضا: الموافقة.
-و الإجماع فى اصطلاح الاصوليين: هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى اللّه عليه و سلم فى عصر من العصور على حكم شرعى بعد وفاته صلى اللّه عليه و سلم.
-و شروط الإجماع التى لا بد من توافرها فيه حتى يكون إجماعا هى:
شروط الاجماع
1-اتفاق المجتهدين:
فاتفاق غير المجتهدين لا يعتد به، و لا يتحقق الإجماع بغيرهم.
2-اتفاق جميع المجتهدين:
إذ لو خالف البعض منهم لم يكن إجماع.. فإجماع أهل المدينة.. أو إجماع أهل الحرمين مكة و المدينة.. أو إجماع طائفة معينة: لا يكفى لانعقاد الإجماع؛ إذ لا بد من اتفاق جميع المجتهدين، و عليه فقد رأى جمهور الأصوليين أن مخالفة المجتهد الواحد تضر و لا ينعقد معها الإجماع.
و قال البعض: لا تضر مخالفة الواحد و الاثنين و الثلاثة.
3-أن يكون اتفاق المجتهدين متحققا فى عصرهم:
فلا يشترط انقراض العصر؛ لأن الأدلة على حجية الإجماع لا توجب انقراض العصر، و إنما يشترط اتفاقهم فقط، فمتى حصل الاتفاق من مجتهدى العصر على حكم الحادثة فقد وجد الإجماع، و لزم اتباعه، و لم يعد قابلا للنقض برجوع البعض عن رأيه، أو بظهور مجتهد آخر له رأى آخر.
[1] "الإحكام فى أصول الأحكام"للآمدى. و"الموافقات"للشاطبى. و"المستصفى"للغزالى. و"الوجيز فى أصول الفقه".
و"أصول الفقه"للدكتور/عبد الحميد ميهوب.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 25