6-العلم بمقاصد الشريعة:
و من شروط الاجتهاد معرفة مقاصد الشريعة. و علل الأحكام. و مصالح الناس.
حتى يمكن من استنباط الأحكام التى لم تنص عليها الشريعة، بطريق القياس، أو بناء على المصلحة و عادات الناس التى ألفوها فى معاملاتهم و تحقق لهم مصالحهم.
7-الاستعداد الفطرى للاجتهاد:
و ذلك بأن تكون له عقلية فقهية مع لطافة إدراك، و صفاء ذهن، و نفاذ بصيرة، و حسن فهم، و حدة ذكاء.
مراتب الاجتهاد
-و الاجتهاد مرتبتان، هما: 1-الاجتهاد المطلق: و هو أعلاهما، إذ لا يتقيد بمذهب من المذاهب.
2-الاجتهاد المقيد: و هو اجتهاد فى مسألة ما، و لكنه مقيد بأصول المذهب الذى يتبعه.. و هذا أربعة أقسام:
اجتهاد فى المذهب.. و اجتهاد فى المسائل.
و اجتهاد فى التخريج.. و اجتهاد فى الترجيح.
أحكام الاجتهاد
-و للاجتهاد أحكام: فالاجتهاد قد يكون واجبا عينيا.. أو واجبا كفائيا.. و قد يكون مندوبا إليه.
و قد يكون حراما.