responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 228

و هو ما كانت العلة التى بنى عليها الحكم فى الأصل موجودة فى الفرع بقدر ما هى متحققة فى الأصل. كما فى تحريم أكل مال اليتامى ظلما الثابت بقوله تعالى:

إِنَّ اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوََالَ اَلْيَتََامى‌ََ ظُلْماً إِنَّمََا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نََاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً [النساء: 10]و علة الحكم هى الاعتداء على مال اليتيم و إتلافه عليه.

و إحراق مال اليتيم ظلما يساوى واقعة النص فى العلة، فيكون حكمه حكم أكله ظلما، أى تحريمه.

ثالثا: القياس الأدنى:

و هو ما كان تحقق العلة فى الفرع أضعف و أقل وضوحا مما فى الأصل؛ و إن كان الاثنان متساويين فى تحقق أصل المعنى الذى به صار الوصف علة، كالإسكار فهو علة تحريم الخمر و لكن قد يكون على نحو أضعف فى نبيذ آخر و إن كان فى الاثنين صفة الإسكار.

-و أركان القياس أربعة:

لا يكون القياس قياسا حتى تتحقق فيه هذه الأركان الأربعة و هى:

أولا: الأصل: [المقيس عليه‌]..

و هو ما ورد النص بحكمه.

ثانيا: حكم الأصل:

و هو الحكم الشرعى الذى ورد به النص فى الأصل و يراد تعديته للفرع.

ثالثا: الفرع: [المقيس‌]..

و هو ما لم يرد نص بحكمه و يراد أن يكون له حكم الأصل بطريق القياس.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست