نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 228
و هو ما كانت العلة التى بنى عليها الحكم فى الأصل موجودة فى الفرع بقدر ما هى متحققة فى الأصل. كما فى تحريم أكل مال اليتامى ظلما الثابت بقوله تعالى:
إِنَّ اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوََالَ اَلْيَتََامىََ ظُلْماً إِنَّمََا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نََاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً [النساء: 10]و علة الحكم هى الاعتداء على مال اليتيم و إتلافه عليه.
و إحراق مال اليتيم ظلما يساوى واقعة النص فى العلة، فيكون حكمه حكم أكله ظلما، أى تحريمه.
ثالثا: القياس الأدنى:
و هو ما كان تحقق العلة فى الفرع أضعف و أقل وضوحا مما فى الأصل؛ و إن كان الاثنان متساويين فى تحقق أصل المعنى الذى به صار الوصف علة، كالإسكار فهو علة تحريم الخمر و لكن قد يكون على نحو أضعف فى نبيذ آخر و إن كان فى الاثنين صفة الإسكار.
-و أركان القياس أربعة:
لا يكون القياس قياسا حتى تتحقق فيه هذه الأركان الأربعة و هى:
أولا: الأصل: [المقيس عليه]..
و هو ما ورد النص بحكمه.
ثانيا: حكم الأصل:
و هو الحكم الشرعى الذى ورد به النص فى الأصل و يراد تعديته للفرع.
ثالثا: الفرع: [المقيس]..
و هو ما لم يرد نص بحكمه و يراد أن يكون له حكم الأصل بطريق القياس.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 228