responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 227

فيكون إظهار مثل حكم الأصل فى الفرع بمثل علته فيه: كإظهار تحريم النبيذ بمشاركته الخمر المحرم للإسكار فيه.

-و مبنى القياس: اشتراك الفرع مع الأصل فى العلة.

الأقوال فى حجية القياس‌ -

و قد اختلف فى حجتيه على مذهبين:

المذهب الأول: و هو مذهب جماهير الفقهاء: أنه يعتبر حجة شرعية و دليلا من أدلة الأحكام.

المذهب الثانى: و هو مذهب المخالفين الذين ينفون القياس و لا يجعلونه حجة. و هم:

الشيعة و أهل الظاهر. و بعض المعتزلة. و الجعفرية.

-و القياس على ثلاثة أقسام.

-القياس الأولى.

-و القياس المساوى.

-و القياس الأدنى.

أولا: القياس الأولى:

و هو ما كانت علة الفرع أقوى منها فى الأصل، فيكون ثبوت حكم الأصل للفرع أولى من ثبوته للأصل بطريق أولى، مثاله قوله تعالى فى الوصية بالوالدين: فَلاََ تَقُلْ لَهُمََا أُفٍّ [الإسراء: 23]فالنص يحرم التأفيف للوالدين، و العلة هى ما فى هذا اللفظ من إيذاء؛ و هذه العلة موجودة فى ضرب الوالدين بشكل أقوى و أشد مما فى الأصل، فيكون تحريم ضرب الوالدين بالقياس على موضع النص بطريق القياس الأولى.

ثانيا: القياس المساوى:

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست