نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 227
فيكون إظهار مثل حكم الأصل فى الفرع بمثل علته فيه: كإظهار تحريم النبيذ بمشاركته الخمر المحرم للإسكار فيه.
-و مبنى القياس: اشتراك الفرع مع الأصل فى العلة.
الأقوال فى حجية القياس -
و قد اختلف فى حجتيه على مذهبين:
المذهب الأول: و هو مذهب جماهير الفقهاء: أنه يعتبر حجة شرعية و دليلا من أدلة الأحكام.
المذهب الثانى: و هو مذهب المخالفين الذين ينفون القياس و لا يجعلونه حجة. و هم:
الشيعة و أهل الظاهر. و بعض المعتزلة. و الجعفرية.
-و القياس على ثلاثة أقسام.
-القياس الأولى.
-و القياس المساوى.
-و القياس الأدنى.
أولا: القياس الأولى:
و هو ما كانت علة الفرع أقوى منها فى الأصل، فيكون ثبوت حكم الأصل للفرع أولى من ثبوته للأصل بطريق أولى، مثاله قوله تعالى فى الوصية بالوالدين: فَلاََ تَقُلْ لَهُمََا أُفٍّ [الإسراء: 23]فالنص يحرم التأفيف للوالدين، و العلة هى ما فى هذا اللفظ من إيذاء؛ و هذه العلة موجودة فى ضرب الوالدين بشكل أقوى و أشد مما فى الأصل، فيكون تحريم ضرب الوالدين بالقياس على موضع النص بطريق القياس الأولى.
ثانيا: القياس المساوى:
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 227