نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 212
-و هو قسمان:
1-فرض عين:
و هو ما طولب فعله حتما من كل أحد.
كالصلوات الخمس، و الصيام.
2-فرض كفاية:
و هو ما طولب فعله حتما من أهل قرية و محلة، بحيث يسقط مطالبته عن ذمتهم بفعل بعض منهم، و إذا لم يفعله أحد منهم أتموا كلهم: كصلاة الجنازة؛ فإن فرضها يسقط بفعل البعض و إلا يأثم جميع أهل القرية و المحلة.
2 1
1 3-الفساد:
-البطلان و الفساد بمعنى واحد عند الجمهور.
فكل عبادة أو عقد أو تصرف فقد بعض أركانه أو بعض شروطه: فهو باطل أو فاسد، و لا يترتب عليه أثره الشرعى. [1]