-الفرض: هو أحد أقسام"الحكم التكليفى".. و ذلك عند الأحناف؛ إذ الفرض عندهم غير الواجب و الفرض عند الجمهور مرادف للواجب.
-و الفرض لغة: هو التقدير و القطع.
-و الفرض اصطلاحا: ما يتطلبه الشارع بدليل قطعى لا شبهة فيه.
-فالأحناف فرقوا بين الفرض و الواجب..
فجعلوا الفرض: ما طلب الشارع فعله طلبا حتما إذا كان دليل طلبه قطعيا، بأن كان آية قرآنية أو حديثا متواترا: فهذا الفرض.. و إن كان دليل طلبه ظنيا بأن كان حديثا غير متواتر أو قياسا: فهذا الواجب.
فإقامة الصلاة فرض؛ لأنها طلبت طلبا حتما بدليل قطعى، هو قوله تعالى: - أَقِيمُوا اَلصَّلاََةَ* .
و قراءة الفاتحة فى الصلاة واجبة؛ لأنها طلبت طلبا حتما بدليل ظنى، هو قوله صلى اللّه عليه و سلم: -"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب".
-و حكم الفرض: لزوم التصديق بالقلب.. و العمل بالجوارح.. جحوده كفر..
و تركه بدون عذر فسق.
[1] "فواتح الرحموت". و"الحسامى". و"التعريفات"للجرجانى. و"الموجز"للشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى. و"مختار الصحاح". و"المعجم الوسيط".
غ
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 211