responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 211

1 2-الفرض: [1]

-الفرض: هو أحد أقسام"الحكم التكليفى".. و ذلك عند الأحناف؛ إذ الفرض عندهم غير الواجب و الفرض عند الجمهور مرادف للواجب.

-و الفرض لغة: هو التقدير و القطع.

-و الفرض اصطلاحا: ما يتطلبه الشارع بدليل قطعى لا شبهة فيه.

-فالأحناف فرقوا بين الفرض و الواجب..

فجعلوا الفرض: ما طلب الشارع فعله طلبا حتما إذا كان دليل طلبه قطعيا، بأن كان آية قرآنية أو حديثا متواترا: فهذا الفرض.. و إن كان دليل طلبه ظنيا بأن كان حديثا غير متواتر أو قياسا: فهذا الواجب.

فإقامة الصلاة فرض؛ لأنها طلبت طلبا حتما بدليل قطعى، هو قوله تعالى: - أَقِيمُوا اَلصَّلاََةَ* .

و قراءة الفاتحة فى الصلاة واجبة؛ لأنها طلبت طلبا حتما بدليل ظنى، هو قوله صلى اللّه عليه و سلم: -"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب".

-و حكم الفرض: لزوم التصديق بالقلب.. و العمل بالجوارح.. جحوده كفر..

و تركه بدون عذر فسق.


[1] "فواتح الرحموت". و"الحسامى". و"التعريفات"للجرجانى. و"الموجز"للشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى. و"مختار الصحاح". و"المعجم الوسيط".

غ

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست