-و الفقه اصطلاحا: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.
-و قد أخذ الفقه فى عرف علماء الشريعة و تحديد معناه أطوارا ثلاثة: -
-ففى العصر الأول للإسلام: غلب استعمال لفظ"الفقه"على فهم الأحكام التى شرعها اللّه تعالى سواء أ كانت عقائدية أو عملية أو خلقية-فهذا المعنى يكون مرادفا لمعنى الشريعة و الشرع-و هو ما سنّه اللّه تعالى لعباده من أحكام و من هنا قال أبو حنيفة رضى اللّه عنه الفقه: هو معرفة النفس ما لها و ما عليها.
ثم بعد فترة: دخل التخصيص على اسم"الفقه"بحيث لا يتناول الأحكام الاعتقادية و إن كان يتناول الأحكام الخلقية النفسية-كوجوب الرضا بقضاء اللّه و قدره و وجوب الحياة و التواضع و حرمة الحسد و الكبر و عرفوه بأنه: "العلم بالأحكام الشرعية الفرعية"أى غير الاعتقادية.
ثم بعد أن تميزت العلوم و تحددت المصطلحات العلمية فى شتى المعارف فى عصر النهضة العلمية فى صدر الدولة العباسية، دخل تخصيص آخر على مدلول لفظ "الفقه"و أصبح يطلق على الأحكام و المسائل الشرعية العملية و خص البحث عن الأخلاق بعلم التصوف.
[1] "منهاج الوصول"البيضاوى. و"الإحكام"للآمدى. و"الوجيز"د. عبد الكريم زيدان. و"أصول الفقه"د. عبد الحميد ميهوب. و"مبادئ الفقه الإسلامى"د. يوسف قاسم.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 213