responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 192

من أن جعل كفارة الإفطار فى رمضان بالوقاع صيام ستين يوما، ابتداء بالنسبة للقادر على العتق هو المناسب لتحقيق حكمة الكفارة، و هى الزجر و الردع. و لكن هذا الرأى خطأ قطعا، و بالتالى لا يكون كون الشخص المفطر قادرا على العتق وصفا مناسبا لإيجاد الصوم عليه ابتداء، لأن هذا القول مصادم للنص الوارد فى الشرع و فيه ترتيب الكفارة ابتداء من عتق رقبة، ثم صيام ستين يوما لمن لم يستطع العتق، ثم إطعام ستين مسكينا لمن لم يقدر على الصيام. و على هذا خطأ الفقهاء القاضى الأندلسى الذى أفتى أحد الخلفاء فى الأندلس من أن كفارة إفطاره بالوقاع هى صيام ستين يوما بحجة أن الخليفة قادر على العتق فلا يزجره هذا النوع من الكفارة.

و كذلك اعتبار اشتراك الذكر و الأنثى فى البنوة وصفا مناسبا للحكم بالتسوية بينهما فى الميراث خطأ قطعا، لأن الشارع أهدر مناسبة هذا الوصف للحكم المقترح بدليل قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اَللََّهُ فِي أَوْلاََدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ -إلى قوله تعالى‌ فَرِيضَةً مِنَ اَللََّهِ [النساء: 11].

و كذلك إذا قال بعض الناس: إن اشتراك الرجل و المرأة فى عقد النكاح وصف مناسب للقول بوجوب اشتراكهما فى حق الطلاق، كان قوله قولا باطلا، لأن الأدلة الشرعية دلت على أن الطلاق بيد الرجل لا المرأة، و يجوز أن يكون لها أيضا إذا اشترطته لنفسها فى العقد، مما يدل على أن الشارع ألغى مناسبة الوصف الذى توهمه القائل و هو تسوية الرجل و المرأة فى عقد النكاح، للقول بالحكم المقترح و هو تسويتهما فى حق الطلاق.

طرق لا بد منها للتوصل بها إلى معرفة العلة فى الأصل‌

-و للعلة مسالك. أى طرق لا بد منها للتوصل بها إلى معرفة العلة فى الأصل.

و هذه المسالك هى:

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست