نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 193
النص.. و الإجماع.. و السبر و التقسيم.
أولا: النص:
قد يدل النص على أن وصفا معينا علة للحكم الذى ورد فيه، فيكون ثبوت العلة بالنص، و تسمى العلة فى هذه الحالة بالمنصوص عليها.
إلا أن دلالة النص على العلة لا تكون دائما صريحة، فقد تكون بالإيماء و الإشارة، و إذا كانت صريحة فقد تكون دلالتها على العلة قطعية أو ظنية؛ و نتكلم فيما يلى عن كل نوع من التمثيل:
أ-الدلالة على العلة بالنص الصريح القطعى الذى لا يحتمل غير العلة، و فى هذه الحالة تكون دلالة النص الصريحة على العلة قطعية و يكون هذا بالصيغ و الألفاظ التى وضعت فى اللغة للتعليل، مثل: لكيلا، و لأجل كذا، و كى لا.. إلخ.
مثل قوله تعالى: رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِئَلاََّ يَكُونَ لِلنََّاسِ عَلَى اَللََّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ اَلرُّسُلِ [النساء: 165]فالنص صريح فى أن علة إرسال الرسل هى لِئَلاََّ يَكُونَ لِلنََّاسِ عَلَى اَللََّهِ حُجَّةٌ.
و قوله تعالى: كَيْ لاََ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اَلْأَغْنِيََاءِ مِنْكُمْ [الحشر: 7]بعد أن ذكر اللّه مصارف الفيء و هى للفقراء و المساكين.. الخ. فهذا النص صريح فى أن العلة هى منع جعل المال متداولا بين الأغنياء دون غيرهم.
و قوله تعالى: فَلَمََّا قَضىََ زَيْدٌ مِنْهََا وَطَراً زَوَّجْنََاكَهََا لِكَيْ لاََ يَكُونَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوََاجِ أَدْعِيََائِهِمْ [الأحزاب: 37]فهذا النص صريح فى دلالته
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 193