responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 191

الخمر. و كذلك كون السارق غنيا أو ذا جاه أو بدويا، و كون المسروق منه فقيرا أو عاملا، لا يصلح شي‌ء من هذه الوصاف أن يكون وصفا مناسبا للحكم بقطع يد السارق و السارقة. و كذلك كون القاتل العمد عدوانا رجلا أو امرأة أو عراقيا أو مثقفا أو جاهلا، لا يصلح أن يكون وصفا مناسبا لإيجاب القصاص أو للحكم بحرمانه من الميراث إذا كان قتيله هو مورثه.

رابعا: أن تكون العلة وصفا متعديا:

و معنى ذلك: أن لا يكون هذا الوصف مقصورا على الأصل، لأن أساس القياس: مشاركة الفرع للأصل فى علة الحكم؛ إذ بهذه المشاركة أو التسوية يمكن تعدية حكم الأصل للفرع، فإذا علل بعلة قاصرة على الأصل، أى لا توجد فى غيره انتفى القياس لانعدام العلة فى الفرع: كالسفر علة لإباحة الفطر للمسافر أو للمريض و هذه العلة لا توجد إلا فى مسافر أو مريض، فهى إذن قاصرة عليهما لا تتعداهما إلى غيرهما، كالعامل فى منجمه، أو النوتى فى سفينته، و إن كانا يتحملان المشاق العظيمة فى عملهما، بخلاف الإسكار الذى هو علة تحريم الخمر، و هو وصف يوجد فى كل نبيذ مسكر، فهو غير قاصر على الأصل.

خامسا: أن تكون العلة من الأوصاف التى لم يلغ الشارع اعتبارها:

أى لم يقم الدليل الشرعى على إلغاء هذا الوصف و عدم اعتباره، فقد يبدو للمجتهد لأول وهلة أن وصفا معينا يصلح أن يكون وصفا مناسبا لحكم معين و لكنه فى الواقع يصادم النص و يخالف الدليل الشرعى، فلا يكون لهذا الوصف اعتبار و لا مناسبة للحكم، لأن ما يخالف الدليل باطل قطعا؛ فمن ذلك: ما قد يلوح للمجتهد

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست