نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 190
رمضان، لكونها غير منضبطة أقام الشارع مقامها أمرا منضبطا هو مظنة المشقة و هو السفر و المرض، قال تعالى: فَمَنْ كََانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىََ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيََّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184].
ثالثا: أن تكون وصفا مناسبا للحكم:
و معنى مناسبة الوصف للحكم: ملائمته له، أى أن ربط الحكم به مظنة تحقق حكمة الحكم؛ أى أن المصلحة التى قصدها الشارع بتشريع الحكم تتحقق بربطه بهذا الوصف، مثل: القتل العمد العدوان وصف مناسب و ملائم ربط القصاص به، أو لربط الحرمان من الميراث به إذا كان المقتول مورثه، لأن الشأن بهذا الربط أن يحقق الحكمة من تشريع الحكم و هو كف النفوس عن العدوان، و حفظ نفوس الناس من الهلاك. و الإسكار وصف مناسب لتحريم الخمر، لأن فى بناء الحكم على هذا الوصف حفظا للعقول من الفساد. و السرقة وصف مناسب لتشريع إيجاب قطع يد السارق و السارقة، لأن ربط القطع بالسرقة من شأنه حفظ أموال الناس. و السفر فى رمضان وصف مناسب للحكم بإباحة الإفطار، لأن بهذا الربط يغلب تحقق حكمة الحكم، أى دفع المشقة.
فالباعث الحقيقى على تشريع الحكم: هو تحقيق حكمته، و لو كانت هذه الحكمة ظاهرة مضبوطة فى جميع الأحكام لكانت هى العلة، و لكن لعدم ظهورها أو عدم انضباطها أقيم مقامها أوصاف ظاهرة منضبطة مناسبة هى مظنة تحقيقها.
و بناء على هذا الشرط لا يصح التعليل بالأوصاف التى لا مناسبة و لا ملائمة بينهما و بين الحكم، و هى التى تسمى بالأوصاف الطردية، أو الاتفاقية، مثل: لون الخمر و سيولتها و طعمها، فلا يصلح شيء من ذلك أن يكون وصفا مناسبا لتحريم
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 190