نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 189
و كذلك القتل العمد العدوان هو علة القصاص، و لكن العمدية أمر نفسى لا يعرفه إلا من قام فيه، فأقام الشارع مقامه أمرا ظاهرا يقترن به و يدل عليه و هو الآلة التى يستعملها القاتل التى من شأنها القتل، كالسيف و المسدس و البندقية.
و كذلك حصول نطفة الزوج فى رحم زوجته بملامسته لها هو علة ثبوت النسب، و لكن هذا الأمر شيء خفى لا سبيل للاطلاع عليه و التأكد منه، فأقام الشارع مقامه أمرا ظاهرا يدل عليه و هو عقد الزواج الصحيح، أو هذا العقد مع إمكان الدخول أو مع الدخول فعلا، على اختلاف بين الفقهاء.
ثانيا: أن تكون وصفا منضبطا:
و معنى ذلك: أن يكون الوصف محددا، أى ذا حقيقة معينة محدودة لا تختلف باختلاف الأشخاص و الأحوال، أو تختلف اختلافا يسيرا لا يؤبه به: كالقتل فى حرمان القاتل من الميراث، له حقيقة معينة محدودة لا تختلف باختلاف القاتل و المقتول فيمكن أن يقاس على القاتل الوارث القاتل الموصى له. و الإسكار علة لتحريم الخمر.
و له حقيقة معينة محددة هى ما يعترى العقل من اختلال، و هذه الحقيقة ثابتة لذات الخمر، و لا يهم كون الشخص لم يسكر لعارض ما، و يمكن تحقيق هذه الصفة- الإسكار-فى كل نبيذ مسكر. و كون الأنبذة قد تختلف فيما بينها فى قوة الإسكار و ضعفه لا يهم، لأنه اختلاف يسير لا يؤثر فى حقيقة الإسكار و وجوده فلا يلتفت إليه.
و السبب فى هذا الشرط: هو أن أساس القياس مساواة الفرع للأصل فى علة الحكم التى يترتب عليها المساواة فى نفس الحكم، فإذا لم تكن العلة محدودة لا يمكن الحكم بمساواة الفرع للأصل فيها. و لهذا وجدنا الشارع-إذا كان الوصف غير منضبط-يقيم مقامه أمرا منضبطا هو مظنته: كالمشقة التى هى علة إباحة الفطر فى
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 189