responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 188

(ب) العلة المستنبطة:

1-التعريف: هى علة استخرجها المجتهدون باجتهادهم من نص من الكتاب أو السنة، سواء كان استخراجها برأى شخص و أشخاص، أو برأى الجميع و اجتهادهم أى العلة المستنبطة تشمل جميع العلل التى تتعلق بأحد المأخذين الأخيرين أى الإجماع و الاستنباط.

2-الأمثلة: معظم العلل التى يستدل بها العلماء و المجتهدون من هذا القبيل.

3-الحكم: أنها حجة شرعية عند سواد العلماء المجتهدين إلا الظاهرية.

شروط لا بد من توفرها لتحقق العلة

-و للعلة شروط لا بد من توفرها لتحققها، و هى:

أولا: أن تكون العلة وصفا ظاهرا:

و معنى ظهوره أنه يمكن التحقق من وجوده فى الأصل و فى الفرع، لأن العلة هى علامة الحكم و معرفة له، أى بوجودها فى الفرع يكون حكمه حكم الأصل، فإذا كانت العلة خفية لا تدرك بالحواس لا يمكن أن تدل على الحكم. فلا بد إذن أن تكون العلة ظاهرة غير خفية: كالإسكار فى الخمر، فإنه علة تحريمها هو وصف ممكن التحقق من وجوده فى الخمر، كما يمكن التحقق من وجوده فى كل نبيذ مسكر.

و لهذا إذا كانت العلة وصفا خفيا أقام الشارع مقامه أمرا ظاهرا هو مظنته و يدل عليه: كالتراضى فى المعاوضات، و هو أساس نقل الملكية، و علته: أمر خفى يتعلق بالقلب و خلجات النفس و لا سبيل إلى إدراكه فلا يصلح أن يكون هو العلة، لهذا أقام المشرع مقامه أمرا ظاهرا و هو صيغة العقد.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست