responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 187

أقسام العلة

-و العلة تنقسم إلى قسمين:

علة منصوصة.. و علة مستنبطة.

(أ) العلة المنصوصة:

(و هى التى تسمى بـ"العلة الموضوعة و الوضعية"أيضا) .

1-التعريف‌ : هى علة ورد ذكرها فى نص من الكتاب أو السنة، بأى صورة كان ورودها من الصور التى تقدمت فى بيان المآخذ.

2-الأمثلة: (أ) "الأذى" للنهى عن قربان الحائض فى قوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا اَلنِّسََاءَ فِي اَلْمَحِيضِ وَ لاََ تَقْرَبُوهُنَّ حَتََّى يَطْهُرْنَ.

(ب) "الطواف" أى كثرة التردد فى حق إسقاط نجاسة سؤر الهرة فى قوله عليه الصلاة و السلام: "إنها من الطوافين عليكم و الطوافات".

-حكمه: أ) إنها حجة شرعية عند سواد العلماء المجتهدين حتى فحول من المشهورين بنفى القياس أيضا يعتبرونها و يبنون الأحكام عليها، و المراد بهم بعض الكبار من الظاهرية

ب) و العلة المنصوصة تكون قطعية و ظنية حسب مأخذها كما أن لها مراتب بالنسبة إلى الكلمات و القرائن التى تدل على العلية و تنبئ عنها فى النص.

جـ) و القياس بالعلة المنصوصة يكون قطعيا إذا كانت قطعية بأن وقع التصريح بها فى نص من القرآن مثلا كعلة الأذى للنهى عن القربان من ذات الحيض، و لذا صرحوا بأن من الشارع على العلة يكفى فى إيجاب تعدية الحكم بها.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست