responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 182

الثالث‌ : الاقتصار على واحدة عند خوف الجور.

و هذه المعانى الثلاثة تفهم من عبارة النص و ألفاظه، و كلها مقصودة من سياقه إلا أن المعنى الأول هو المقصود التبعى من سياق الآية، لأن الآية سبقت أصلا للدلالة على المعنيين الأخيرين.

2 1

1 3-العرف: [1]

-العرف: أحد أقسام"الأدلة المختلف فيها".

-و العرف هو: ما ألفه المجتمع و اعتاده و سار عليه فى حياته قولا و فعلا.

-و العرف: اعتبره العلماء أصلا من أصول الاستنباط تبنى عليه الأحكام. و لهم فى هذا قولان مشهوران، هما: "العادة محكمة". و"المعروف عرفا كالمشروط شرطا".

أنواع العرف‌

-و العرف أنواع: عملى و قولى.. و صحيح و فاسد.

-فالعرف العملى:

هو ما اعتاده الناس من أعمال، كالبيع بالتعاطى، و تقسيم المهر إلى معجل و مؤجل، و دخول الحمامات العامة بدون تعيين مدة المكث فيها، و لا مقدار الماء المستهلك، و استصناع الأوانى البيتية و الأحذية، و اعتبار تقديم الطعام للضيف إذنا له بالتناول منه، و نحو ذلك.

-و العرف القولى:

هو ما تعارف عليه الناس فى بعض ألفاظهم، بأن يريدوا بها معنى معينا غير المعنى الموضوع لها، كتعارفهم إطلاق لفظ الولد على الذكر دون


[1] "قواعد الأحكام فى مصالح الأنام"للعز بن عبد السلام. و"الوجيز"د. عبد الكريم زيدان.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست