نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 182
الثالث : الاقتصار على واحدة عند خوف الجور.
و هذه المعانى الثلاثة تفهم من عبارة النص و ألفاظه، و كلها مقصودة من سياقه إلا أن المعنى الأول هو المقصود التبعى من سياق الآية، لأن الآية سبقت أصلا للدلالة على المعنيين الأخيرين.
-و العرف هو: ما ألفه المجتمع و اعتاده و سار عليه فى حياته قولا و فعلا.
-و العرف: اعتبره العلماء أصلا من أصول الاستنباط تبنى عليه الأحكام. و لهم فى هذا قولان مشهوران، هما: "العادة محكمة". و"المعروف عرفا كالمشروط شرطا".
أنواع العرف
-و العرف أنواع: عملى و قولى.. و صحيح و فاسد.
-فالعرف العملى:
هو ما اعتاده الناس من أعمال، كالبيع بالتعاطى، و تقسيم المهر إلى معجل و مؤجل، و دخول الحمامات العامة بدون تعيين مدة المكث فيها، و لا مقدار الماء المستهلك، و استصناع الأوانى البيتية و الأحذية، و اعتبار تقديم الطعام للضيف إذنا له بالتناول منه، و نحو ذلك.
-و العرف القولى:
هو ما تعارف عليه الناس فى بعض ألفاظهم، بأن يريدوا بها معنى معينا غير المعنى الموضوع لها، كتعارفهم إطلاق لفظ الولد على الذكر دون
[1] "قواعد الأحكام فى مصالح الأنام"للعز بن عبد السلام. و"الوجيز"د. عبد الكريم زيدان.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 182