responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 183

الأنثى، و إطلاق اسم اللحم على غير السمك، و إطلاق اسم الدابة على ذوات الأربع من الحيوانات، مع أن هذا اللفظ فى أصل وضعه اسم لما يدب على الأرض‌

و العرف بنوعيه العملى و القولى، قد يكون عاما، إذا شاع و فشا فى جميع البلاد الإسلامية، و سار عليه جميع الناس فى هذه البلاد. و الخاص ما شاع فى قطر دون قطر، أو بين أرباب حرفة معينة أو صنعة معينة.

-و العرف الصحيح:

ما لا يخالف نصا من نصوص الشريعة، و لا يفوت مصلحة معتبرة، و لا يجلب مفسدة راجحة، كتعارف الناس على إن ما يقدمه الخاطب إلى مخطوبته من ثياب و نحوها يعتبر هدية و لا يدخل فى المهر. و كتعارفهم عند عقد المهر على دعوة جمهور من الناس و تقديم الحلوى إليهم. و كتعارف أهل بغداد قبل خمسين سنة على قيام أصحاب البيوت بتقديم الغداء إلى من يشتغل عندهم من عمال البناء، و كذلك تعارف أصحاب المقاهى على تقديم الغداء و العشاء إلى صناعهم. و كتعارف الناس فى العراق على أن المهر المؤجل لا يستحق، و لا يطالب به، إلا بعد الفرقة بالطلاق أو الموت.

-و العرف الفاسد:

ما كان مخالفا لنص الشارع، أو يجلب ضررا، أو يدفع مصلحة، كتعارف الناس استعمال العقود الباطلة كالاستقراض بالربا، من المصارف، أو من الأفراد، و مثل اعتيادهم الميسر"كاليانصيب، و سباق الخيل، و الورق، و النرد"و نحو ذلك.

-و يشترط فى العرف لاعتباره بناء الأحكام عليه، ما يأتى:

أولا : أن لا يكون مخالفا للنص، بأن يكون عرفا صحيحا، كما فى الأمثلة التى ضربناها للعرف الصالح. و مثله أيضا: تعارف الناس على أن الوديع مأذون بتسليم‌

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست