responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 181

اللفظ، و اللفظ مسوق لإفادة هذا المعنى أصالة أو تبعا يعتبر من دلالة العبارة.

و يطلق عليه: المعنى الحرفى للنص. أى المعنى المستفاد من مفردات الكلام و جمله‌

-و مثاله: قوله تعالى: - وَ لاََ تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ اَلَّتِي حَرَّمَ اَللََّهُ إِلاََّ بِالْحَقِّ. * دلت هذه الآية بعبارتها. أى بنفس ألفاظها على حرمة قتل النفس.

و مثله، قوله تعالى: -

وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاََةَ وَ آتُوا اَلزَّكََاةَ. * دلت الآية بعبارتها على فريضة الصلاة و الزكاة. و هذا المعنى هو المقصود أصالة من سوق الآية.

-و قد يكون سوق الكلام لإفادة معنيين أو ثلاثة أصالة و تبعا، مثل قوله تعالى:

وَ أَحَلَّ اَللََّهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبََا يفهم منه بدلالة العبارة معنيان: الأول: نفى المماثلة بين البيع و الربا، و هذا المعنى هو المقصود الأصلى الذى سيقت الآية من أجله ردا على قول المشركين: "إنما البيع مثل الربا". و المعنى الثانى: هو حل البيع و تحريم الربا، و هذا المعنى هو المقصود التبعى من الآية أى أن سوق الكلام ما كان لبيان هذا المعنى أصالة. بل تبعا، بدليل أنه كان من الممكن النص على نفى المماثلة من غير بيان حل البيع أو حرمة الربا، فلما ذكر هذا المعنى دل ذلك على أنه مقصود تبعا من سوق الآية ليتوصل به إلى إفادة المعنى المقصود الأصلى من الآية

و مثله أيضا: قوله تعالى: فَانْكِحُوا مََا طََابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسََاءِ مَثْنى‌ََ وَ ثُلاََثَ وَ رُبََاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ تَعْدِلُوا فَوََاحِدَةً [النساء: 3]دلت الآية بعبارتها على ثلاثة معان:

الأول: إباحة النكاح.

الثانى: قصر عدد الزوجات على أربع كحد أقصى العدد:

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست