نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 180
و"من"من ألفاظ العموم، و لكن يراد بها بعض المكلفين لا كلهم، لأن العقل يقضى بإخراج المجانين و نحوهم من عديمى الأهلية من واجب التكليف، كما أن الحديث الشريف أخرجهم من التكليف، فقد جاء فى الحديث: "رفع القلم عن ثلاث:
الصبى حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يفيق، و عن النائم حتى يستيقظ". و مثله أيضا: قوله تعالى مخبرا عن النار: وَقُودُهَا اَلنََّاسُ وَ اَلْحِجََارَةُ [البقرة: 24، التحريم: 6]فالمراد بالناس بعضهم لا كلهم بدليل قوله تعالى: إِنَّ اَلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا اَلْحُسْنىََ أُولََئِكَ عَنْهََا مُبْعَدُونَ [الأنبياء: 101].
الثالث: عام مخصوص، و هو العام المطلق الذى لم تصحبه قرينة تنفى احتمال تخصيصه، و لا قرينة تنفى دلالته على العموم، مثل قوله تعالى: وَ اَلْمُطَلَّقََاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاََثَةَ قُرُوءٍ [البقرة: 288].
-و أما عن أدلة تخصيص العام: فقد مر ذكرها فى حرف"الخاء"عند بحث "الخاص". فراجعه.