-و المقصود به: الأحكام التى شرعها اللّه تعالى لمن سبقنا من الأمم، و أنزلها على أنبيائه و رسله لتبليغها لتلك الأمم.
-و شرع من قبلنا من حيث اعتباره و عدم اعتباره ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أحكام قام الدليل على تكليف المسلمين بها، ذلك مثل الصوم كما فى قوله تعالى يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيََامُ، كَمََا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، و هذه الأحكام لا خلاف فى اعتبارها دليلا من أدلة الأحكام الشرعية، ما لم يقم دليل على نسخها.
القسم الثانى: أحكام قام الدليل على نسخها، كالأحكام التى شدد اللّه بها على بنى اسرائيل نتيجة لتشددهم على أنفسهم، من هذه الأحكام أن توبة العاصى كانت لا تقبل إلا بقتله نفسه، و أن الثوب الذى أصابته نجاسة لا يطهر إلا بقطع الجزء المتنجس..
هذه الأحكام لا خلاف فى عدم اعتبارها دليلا شرعيا للأحكام.
القسم الثالث: أحكام قصها علينا القرآن أو قصتها علينا السنة النبوية الشريفة كانت فى شرع من قبلنا من الأمم، لكن لم يتعرض القرآن أو السنة لبيان نسخها، و لم يقم دليل على تكليفنا بها.. و هذه الأحكام اختلف الفقهاء فى اعتبارها.
[1] "الوجيز"د. عبد الكريم زيدان. و"التيسير"للأستاذ ممدوح عبد اللّه محمد.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 158