responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 158

2 1

1 3-شرع من قبلنا: [1]

-"شرع من قبلنا"أحد أقسام"الأدلة المختلف فيها".

-و المقصود به: الأحكام التى شرعها اللّه تعالى لمن سبقنا من الأمم، و أنزلها على أنبيائه و رسله لتبليغها لتلك الأمم.

-و شرع من قبلنا من حيث اعتباره و عدم اعتباره ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أحكام قام الدليل على تكليف المسلمين بها، ذلك مثل الصوم كما فى قوله تعالى‌ يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيََامُ، كَمََا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، و هذه الأحكام لا خلاف فى اعتبارها دليلا من أدلة الأحكام الشرعية، ما لم يقم دليل على نسخها.

القسم الثانى: أحكام قام الدليل على نسخها، كالأحكام التى شدد اللّه بها على بنى اسرائيل نتيجة لتشددهم على أنفسهم، من هذه الأحكام أن توبة العاصى كانت لا تقبل إلا بقتله نفسه، و أن الثوب الذى أصابته نجاسة لا يطهر إلا بقطع الجزء المتنجس..

هذه الأحكام لا خلاف فى عدم اعتبارها دليلا شرعيا للأحكام.

القسم الثالث: أحكام قصها علينا القرآن أو قصتها علينا السنة النبوية الشريفة كانت فى شرع من قبلنا من الأمم، لكن لم يتعرض القرآن أو السنة لبيان نسخها، و لم يقم دليل على تكليفنا بها.. و هذه الأحكام اختلف الفقهاء فى اعتبارها.


[1] "الوجيز"د. عبد الكريم زيدان. و"التيسير"للأستاذ ممدوح عبد اللّه محمد.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست