نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 157
النوع الاول: ما يتوقف عليه وجود العقد، بمعنى: أن المكلف يجعل تحقق تعليق الكفالة على عجز المدين عن الوفاء، أو تعليق الطلاق على أمر، كأن يقول الزوج لزوجته: إن سرقت فأنت طالق.
و يسمى هذا النوع من الشروط: بالشرط المعلق، و العقد المشتمل عليه بالعقد المعلق و ليس كل العقود و التصرفات تقبل التعليق.
فمنهما ما لا يصح تعليقه على شرط: و هى عقود التمليكات التى تفيد ملك العين، أو المنفعة بعوض أو بغير عوض، و يلحق بها عقد النكاح و الخلع.
و منها-أى العقود و التصرفات-ما يقبل التعليق على الشرط الملائم، مثل:
كفالة الثمن على شرط استحقاق المبيع.
و من العقود ما يصح تعليقه على أى شرط. حتى و لو كان غير ملائم كالوكالة و الوصية.
النوع الثانى: الشرط المقترن بالعقد، مثل: النكاح بشرط أن لا يخرج الزوج زوجته من بلدتها، أو بشرط أن يكون لها حق الطلاق، و كالبيع بشرط أن يقدم المشترى كفيلا بالثمن، أو بشرط أن يسكن البائع فى الدار المبيعة لمدة سنة.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 157