responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 157

النوع الاول: ما يتوقف عليه وجود العقد، بمعنى: أن المكلف يجعل تحقق تعليق الكفالة على عجز المدين عن الوفاء، أو تعليق الطلاق على أمر، كأن يقول الزوج لزوجته: إن سرقت فأنت طالق.

و يسمى هذا النوع من الشروط: بالشرط المعلق، و العقد المشتمل عليه بالعقد المعلق و ليس كل العقود و التصرفات تقبل التعليق.

فمنهما ما لا يصح تعليقه على شرط: و هى عقود التمليكات التى تفيد ملك العين، أو المنفعة بعوض أو بغير عوض، و يلحق بها عقد النكاح و الخلع.

و منها-أى العقود و التصرفات-ما يقبل التعليق على الشرط الملائم، مثل:

كفالة الثمن على شرط استحقاق المبيع.

و من العقود ما يصح تعليقه على أى شرط. حتى و لو كان غير ملائم كالوكالة و الوصية.

النوع الثانى: الشرط المقترن بالعقد، مثل: النكاح بشرط أن لا يخرج الزوج زوجته من بلدتها، أو بشرط أن يكون لها حق الطلاق، و كالبيع بشرط أن يقدم المشترى كفيلا بالثمن، أو بشرط أن يسكن البائع فى الدار المبيعة لمدة سنة.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست