responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 150

الرابع: ما علم اختصاصه به-صلى اللّه عليه و سلم-كالوصال و الزيادة على أربع، فهو خاص به لا يشاركه فيه غيره، و الحق أنا لا نقتدى به فيما صرح لنا بأنه خاص به كائنا ما كان إلا بشرع يخصنا.

الخامس: ما أبهمه صلى اللّه عليه و سلم كعدم تعيين نوع الحج مثلا فقيل يقتدى به فى ذلك و قيل لا. قال إمام الحرمين فى"النهاية": و هذا عندى هفوة ظاهرة، فإن إبهامه صلى اللّه عليه و سلم محمول على انتظار الوحى قطعا فلا مساغ للاقتداء به من هذه الجهة.

السادس: ما يفعله مع غيره عقوبة له كالتصرف فى أملاك غيره، فقيل يجوز الاقتداء به، و قيل لا، و قيل هو بالإجماع موقوف على معرفة السبب، و هذا هو الحق و أما إذا فعله بين شخصين متداعيين فهو جار مجرى القضاء فتعين علينا القضاء بما قضى به.

السابع: الفعل المجرد عما سبق. فإن ورد بيانا كقوله-صلى اللّه عليه و سلم-"صلوا كما رأيتمونى أصلى"و"خذوا عنى مناسككم"و كالقطع من الكوع بيانا لآية السرقة فلا خلاف أنه دليل فى حقنا و واجب علينا، و إن ورد بيانا لمجمل كان حكمه حكم ذلك المجمل من وجوب و ندب كأفعال الحج و العمرة و بصلاة الفرض و صلاة الكسوف.

3-السنة التقريرية: و هى سكوت النبى صلى اللّه عليه و سلم على إنكار قول، أو فعل صدر فى حضرته، أو فى غيبته و علم به. فهذا السكوت يدل على جواز الفعل و إباحته، لأن الرسول عليه السلام لا يسكت عن باطل أو منكر. و من أمثلة هذا النوع من السنة: سكوته و عدم إنكاره لعب الغلمان بالحراب فى المسجد، و سكوته عن غناء جاريتين كانتا تغنيان بغناء حماسى فى يوم عيد.

و يلاحظ هنا: أن إباحة الأفعال المستفادة من سكوت النبى صلى اللّه عليه و سلم لا تعنى أن الفعل لا يكون إلا جائزا فقط، فقد يكون الفعل واجبا بدليل آخر، و على هذا فمجرد سكوت

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست