نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 149
1-السنة القولية: و هى ما صدر عن النبى صلى اللّه عليه و سلم من قول فيه: أمر.. أو نهى.. أو خبر.. أو إرشاد و نحو ذلك.
و لكن تتفاوت أحكامها بحسب دلالتها.. فما دل على الواجب فحكمة الوجوب و ما دل على المندوب محكمة الندب.. و ما دل على الحرام فحكمه الحرمة... و هكذا.
2-السنة الفعلية: و هى ما فعله النبى صلى اللّه عليه و سلم: مثل الوضوء.. و الغسل.. و التيمم.. و الصلاة.. و الصيام و الحج.. و نحو ذلك.
-و أفعاله-صلى اللّه عليه و سلم-تنقسم إلى سبعة أقسام.
الأول: ما كان من هواجس النفس و الحركات البشرية كتصرف الأعضاء و حركات الجسد فهذا القسم لا يتعلق به أمر باتباع، و لا نهى عن مخالفة، و ليس فيه أسوة، و لكنه يفيد أن مثل ذلك مباح.
الثانى: ما لا يتعلق بالعبادات، و وضح فيه أمر الجبلة كالقيام و القعود و نحوهما فليس فيه تأس و لا به اقتداء. و لكنه يدل على الإباحة عند الجمهور، و عند قوم أنه مندوب كما نقله القاضى أبو بكر الباقلانى و كذا حكاه الغزالى فى المنخول، و كان ابن عمر رضى اللّه عنهما يتتبع مثل هذا و يقتدى به كما هو معروف عنه و منقول فى كتب السنة المطهرة.
الثالث: ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع بمواظبته عليه على وجه معروف و هيئة مخصوصة كالأكل و الشرب و اللبس و النوم و فيه قولان للشافعى و من معه هل يرجع فيه إلى الأصل و هو عدم التشريع أو إلى التشريع، و الراجح الثانى، و حكاه أبو إسحاق عن أكثر المحدثين فيكون مندوبا.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 149