نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 151
النبى صلى اللّه عليه و سلم لا يفيد أكثر من إباحة الفعل، و قد يستفيد الفعل صفة الوجوب أو الندب من دليل آخر.
ب-القسم الثانى: السنة من حيث ورودها إلينا:
و هذه تنقسم الى ثلاثة أقسام:
1-السنة المتواترة: و هى التى رواها جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.
و السنة المتواترة على ضربين:
-متواتر لفظى: مثل قوله صلى اللّه عليه و سلم: "من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار". و مثل الخبر بخروج النبى صلى اللّه عليه و سلم من مكة إلى المدينة.. و وفاته بها و دفنه فيها.. و سجده.. و قبره...
و ما روى من تعظيمه الصحابة.. و موالاتهم له.. و ما روى من عدد الصلوات.
و ركعاتها و ترتيبها.. و فرض الزكاة. و الصوم. و الحج.. و نحو ذلك.
-متواتر معنى: و هو ما تواتر المعنى المشترك فيه دون لفظه.
2-السنة المشهورة: و هى التى رواها جماعة من الرواة، و لم تبلغ التواتر. و هذا كحديث: -"إنما الأعمال بالنيات".
3-سنة الآحاد: و هى ما قصرت عن صفة التواتر، و لم يقع بها العلم، و إن روته الجماعة.. و هى حجة على المسلمين فى وجوب العمل بها و التقيد بأحكامها.
و كونها دليلا من أدلة الأحكام؛ إذ جل الأخبار من الآحاد، و المتواتر بالنسبة للآحاد قليل. 2
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 151