responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 143

القسم الثانى: سبب هو فعل للمكلف و فى قدرته، كالسفر لإباحة الفطر، و القتل العمد العدوان لوجوب القصاص، و العقود و التصرفات المختلفة لترتب آثارها:

كالبيع لملك المبيع من قبل المشترى، و إباحة الانتفاع له به.

و هذا القسم من السبب، أى ما كان فعلا للمكلف، ننظر إليه نظرين:

الأول: باعتباره فعلا للمكلف، فيكون داخلا فى خطاب التكليف، و تجرى عليه أحكامه، فيكون مطلوبا فعله، أو مطلوبا تركه، أو مخيرا فيه.

الثانى: باعتبار ما رتب عليه الشارع من أحكام أخرى، فيعد من أقسام الحكم الوضعى.

فالنكاح يكون واجبا عند خوف الوقوع فى الزنى، و القدرة على تكاليف النكاح، و الوجوب حكم تكليفى. و يكون سببا، فتترتب عليه جميع الآثار الشرعية من وجوب المهر و النفقة و التوارث، و السببية حكم وضعى.

و البيع مباح و هذا حكم تكليفى، و هو سبب لثبوت ملك البائع للثمن، و المشترى للمبيع و هذا حكم وضعى.

و ينقسم السبب أيضا باعتبار ما يترتب عليه، إلى قسمين:

الأول: سبب لحكم تكليفى: كالسفر لإباحة الفطر، و ملك النصاب لوجوب الزكاة.

الثانى: سبب لحكم هو أثر لفعل المكلف: كالبيع لملك المبيع من قبل المشترى، و الوقف لإزالة الملك من الواقف، و النكاح سبب للحل بين الزوجين، و الطلاق لإزالة الحل بينهما.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست