نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 143
القسم الثانى: سبب هو فعل للمكلف و فى قدرته، كالسفر لإباحة الفطر، و القتل العمد العدوان لوجوب القصاص، و العقود و التصرفات المختلفة لترتب آثارها:
كالبيع لملك المبيع من قبل المشترى، و إباحة الانتفاع له به.
و هذا القسم من السبب، أى ما كان فعلا للمكلف، ننظر إليه نظرين:
الأول: باعتباره فعلا للمكلف، فيكون داخلا فى خطاب التكليف، و تجرى عليه أحكامه، فيكون مطلوبا فعله، أو مطلوبا تركه، أو مخيرا فيه.
الثانى: باعتبار ما رتب عليه الشارع من أحكام أخرى، فيعد من أقسام الحكم الوضعى.
فالنكاح يكون واجبا عند خوف الوقوع فى الزنى، و القدرة على تكاليف النكاح، و الوجوب حكم تكليفى. و يكون سببا، فتترتب عليه جميع الآثار الشرعية من وجوب المهر و النفقة و التوارث، و السببية حكم وضعى.
و البيع مباح و هذا حكم تكليفى، و هو سبب لثبوت ملك البائع للثمن، و المشترى للمبيع و هذا حكم وضعى.
و ينقسم السبب أيضا باعتبار ما يترتب عليه، إلى قسمين:
الأول: سبب لحكم تكليفى: كالسفر لإباحة الفطر، و ملك النصاب لوجوب الزكاة.
الثانى: سبب لحكم هو أثر لفعل المكلف: كالبيع لملك المبيع من قبل المشترى، و الوقف لإزالة الملك من الواقف، و النكاح سبب للحل بين الزوجين، و الطلاق لإزالة الحل بينهما.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 143