-و السبب اصطلاحا: ما جعله الشارع معرفا لحكم شرعى، بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده، و ينعدم عند عدمه.
أى هو: ما يلزم من وجوده الوجود. و من عدمه العدم.
فلا يتم المسبب إلا بوجود سببه.
و ذلك كالزنا: سبب لوجوب الحد.
و الجنون: سبب لوجوب الحجر... و هكذا.
-و السبب باعتباره فعلا للمكلف، أو ليس فعلا له ينقسم الى قسمين:
القسم الأول: سبب ليس فعلا للمكلف و لا مقدورا له، و مع هذا إذا وجد، وجد الحكم، لأن الشارع ربط الحكم به وجودا و عدما، فهو إمارة لوجود الحكم و علامة لظهوره. كدلوك الشمس لوجوب الصلاة، و شهر رمضان لوجوب الصيام، و الاضطرار لإباحة الميتة، و الجنون و الصغر لوجوب الحجر.