responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 125

أكفان الموتى من قبورهم و هو المسمى بالنباش. و لكن اختصاص الأول باسم الطرار، و اختصاص الثانى باسم النباش، جعل لفظ السارق خفى المعنى بالنسبة إليهما، لأن انطباق معناه عليهما لا يفهم من نفس اللفظ، بل لا بد له من أمر خارجى. و وجه الخفاء ما يرد إلى الذهن من أن اختصاصهما بهذين الاسمين يعنى أنهما ليسا من أفراد السارق. و لكن بالنظر و التأمل يتبين أن اختصاص الطرار بهذا الاسم مرده زيادة فى معنى السرقة لحذقه و مهارته فى مسارقة الأعين المستيقظة منتهزا غفلة المسروق منه، فسرقته بهذا الاعتبار أخطر و جريمته أفظع، فيتناوله لفظ السارق، و يقام عليه حد السرقة. أما النباش فقد اختص بهذا الاسم لنقصانه فى معنى السرقة، لأنه لا يأخذ مالا مرغوبا فيه من حرز أو حافظ، لأن القبر لا يصلح حرزا و الميت لا يصلح حافظا، فلا يتناوله لفظ السارق فلا يقام عليه حد السرقة و إنما يعزر، و هذا على مذهب بعض الفقهاء كأبى حنيفة رحمه اللّه.

2 1

1 3-الخلاف: [1]

-الخلاف من الاختلاف.

و هو ضد الاتفاق.

-"و من مسئولية الباحث فى الفقه: الاطلاع على الخلاف، و تقديره حق قدره؛ فإن من لم يعرف الخلاف ليس فى الحقيقة بعالم، و لهذا يقول قتادة

-رحمه اللّه تعالى-: "من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه بأنفه".


[1] "ضوابط للدراسات الفقهية"سلمان بن فهد العودة.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست