نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 103
-و الحرام هو: ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم و الإلزام، فيكون تاركه مأجورا مطيعا، و فاعله آثما عاصيا.
-و قال ابن حزم فى"الإحكام":
"الحرام: هو ما استحق فاعله اللوم و اسم المعصية للّه تعالى، إلا أن يسقط ذلك عنه من اللّه تعالى عفو أو توبة.. و هو: المحظور.. و الذى لا يجوز.. و الممنوع". أ هـ.
-و الحرام عند الأحناف: هو ما طلب ترك فعله حتما بدليل قطعى.. فإن كان ظنيا سمى بالمكروه تحريما.
-و يعرف التحريم و يستفاد من أمور، هى: -
1-الكلمات التى تدل على الاجتناب عن شيء لغة، مثل:
المنع.. و النهى.. و التحريم.. و نحو ذلك...
2-الكلمات التى تدل على هذا المعنى، أى صيغ النهى من أى مادة كانت.
3-الامر بالاجتناب و الابتعاد عن شيء بالتأكيد.
4-ورود التهديد و الوعيد على فعل.
اقسام الحرام
-و الحرام على قسمين: محرم لذاته.. و محرم لغيره.
فالمحرم لذاته:
هو ما حرمه الشارع ابتداء لما فيه من الضرر و المفاسد الذاتية التى لا تنفك عنه: كالزنى، و تزوج المحارم، و أكل الميتة و بيعها، و السرقة، و قتل النفس بغير الحق، و نحو ذلك مما حرم لذاته و عينه.
و حكم هذا النوع: أنه غير مشروع أصلا، و لا يحل للمكلف فعله، و إذا فعله لحقه الذم و العقاب، و لا يصلح أن يكون سببا شرعيا تترتب عليه أحكامه، و إذا كان محلا للتعقد بطل العقد، و لم يترتب عليه أثره الشرعى.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 103