responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 104

فأكل الميتة محظور على المكلف، لا يحل له فعله، و السرقة لا تكون سببا شرعيا لثبوت الملك، و الزنى لا يصلح سببا شرعيا لثبوت النسب و التوارث، و الميتة إذا كانت محلا لعقد البيع بطل العقد، و لم يترتب عليه ما يترتب على البيع الصحيح المشروع، و عقد النكاح إذا كان محله أحد المحارم مع العلم بذلك، كان العقد باطلا و لم يترتب عليه شي‌ء مما يترتب على عقد النكاح الصحيح: من ثبوت النسب و التوارث و الحقوق بين الطرفين و الحل بينهما، بل يعتبر الدخول زنى.

و لكن قد يباح بعض أنواع المحرم لذاته عند الضرورة، لأن تحريمه كان بسبب مفاسده الذاتية المعارضة لحفظ الضروريات الخمس: و هى حفظ الدين و النفس و العقل و العرض و المال، فالميتة يحل أكلها عند خوف الهلاك، و الخمر يحل شربها دفعا لهلاك النفس، لأن حفظ النفس ضرورى، فكان لا بد من تحصيله بإباحة المحرم.

المحرم لغيره:

و هو ما كان مشروعا فى الأصل، إذ لا ضرر فيه و لا مفسدة، أو أن منفعته هى الغالبة، و لكنه اقترن بما اقتضى تحريمه: كالصلاة فى الأرض المغصوبة، و البيع وقت نداء الجمعة، و النكاح المقصود به تحليل المطلقة ثلاث لمطلقها و النكاح مع الخطبة على خطبة الغير، و الطلاق البدعى، و بيوع الآجال، أو ما يسمى ببيوع العينة التى يقصد بها الربا و نحو ذلك مما عرض له التحريم لأمر خارج عن ذات الفعل، فليس التحريم لذات الفعل: لأن الفعل نفسه خال من المفسدة و الضرر، و لكن اتصل به ما جعل فيه مفسدة و ضررا.

فالصلاة بذاتها مشروعة، فهى واجبة، و لكن لما اتصل بها محرم و هو الغصب جاء النهى عن الصلاة فى الأرض المغصوبة.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست