-و فى الجنايات و العقوبات:
شرع قاعدة درء الحدود بالشبهات.. و الدية على العاقلة فى القتل الخطأ تخفيفا عن القاتل.. و القسامة.. و تضمين الصناع.
-و فى القرآن الكريم ما يدل على مراعاة الشريعة للمصالح الحاجية، و من ذلك:
-قول اللّه تعالى: - مََا يُرِيدُ اَللََّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ. [المائدة: 6].
-و قوله تعالى: - وَ مََا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. [الحج: 78].
-و قوله تعالى: - يُرِيدُ اَللََّهُ بِكُمُ اَلْيُسْرَ وَ لاََ يُرِيدُ بِكُمُ اَلْعُسْرَ. [البقرة: 185]
2 1
1 2-الحاكم:
-و هذا مبحث من مباحث"الحكم".
-و الحاكم هو الذى يصدر عنه الحكم.
-و لأن مسائل الحكم فى الدين الإسلامى شرعية تعبدية، فإن:
-الحاكم هو اللّه تعالى للأحكام الشرعية، أى حكم كان.
-قال اللّه تعالى: - إِنِ اَلْحُكْمُ إِلاََّ لِلََّهِ. [الأنعام: 57].
-و قال تعالى: - أَلاََ لَهُ اَلْحُكْمُ. [الأنعام: 62].
1 3-الحرام: [1]
-هو القسم الثالث من أقسام الحكم التكليفى.
[1] "المرافقات"للشاطبى. و"الإحكام"لابن حزم، و"فواتح الرحموت". و"التوضيح". و"الوجيز"د. عبد الكريم زيدان. و"الموجز"للشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى.