responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 101

1

1 1-الحاجيات: [1]

-الحاجيات هى القسم الثانى من أقسام مقاصد الشريعة الإسلامية.

-و الحاجيات معناها: أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة و رفع الضيق المؤدى فى الغالب إلى الحرج و المشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج و المشقة، و لكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادى المتوقع فى المصالح العامة.

-فالأمر الحاجى هو ما تحتاج إليه الناس لليسر و السعة، و احتمال مشاق التكليف و أعباء الحياة.

محل جريان الحاجيات‌

-و الحاجيات جاربة فى العبادات و العادات و المعاملات و الجنايات.

-ففى العبادات:

شرعت الرخص دفعا للحرج، فأباح الشارع الفطر للمريض و المسافر.. و الصلاة من قعود عند المرض.. و الجمع فى السفر.. و التيمم عند فقد الماء.. و الاتجاه لغير القبلة فى السفينة و الطائرة إذا غيرت اتجاهها عن القبلة التى بدأ صلاته إليها.

-و فى المعاملات:

شرعت أنواع المعاملات استثناء من القواعد العامة.. فأباح الشارع السلم.. و الاستصناع.. و الإجارات.. و المزارعة.. و شرع الطلاق للخلاص من زوجية لم تعد صالحة للبقاء و الاستمرار.

-و فى العادات:

كإباحة الصيد.. و التمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلا و مشربا و ملبسا و مسكنا و مركبا.. و ما أشبه ذلك.


[1] "الموافقات"للإمام الشاطبى. و"علم أصول الفقه"عبد الوهاب خلاف. و"الوجيز"د. عبد الكريم زيدان.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست