-الحاجيات هى القسم الثانى من أقسام مقاصد الشريعة الإسلامية.
-و الحاجيات معناها: أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة و رفع الضيق المؤدى فى الغالب إلى الحرج و المشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج و المشقة، و لكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادى المتوقع فى المصالح العامة.
-فالأمر الحاجى هو ما تحتاج إليه الناس لليسر و السعة، و احتمال مشاق التكليف و أعباء الحياة.
محل جريان الحاجيات
-و الحاجيات جاربة فى العبادات و العادات و المعاملات و الجنايات.
-ففى العبادات:
شرعت الرخص دفعا للحرج، فأباح الشارع الفطر للمريض و المسافر.. و الصلاة من قعود عند المرض.. و الجمع فى السفر.. و التيمم عند فقد الماء.. و الاتجاه لغير القبلة فى السفينة و الطائرة إذا غيرت اتجاهها عن القبلة التى بدأ صلاته إليها.
-و فى المعاملات:
شرعت أنواع المعاملات استثناء من القواعد العامة.. فأباح الشارع السلم.. و الاستصناع.. و الإجارات.. و المزارعة.. و شرع الطلاق للخلاص من زوجية لم تعد صالحة للبقاء و الاستمرار.
-و فى العادات:
كإباحة الصيد.. و التمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلا و مشربا و ملبسا و مسكنا و مركبا.. و ما أشبه ذلك.
[1] "الموافقات"للإمام الشاطبى. و"علم أصول الفقه"عبد الوهاب خلاف. و"الوجيز"د. عبد الكريم زيدان.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 101