(1) و (2) البول و الغائط من غير مأكول اللحم من ذي السائلة يعني ما له عروق تشخب دماً عند القطع.
(3) المني من ذي النفس مطلقاً.
(4) الميتة.
(5) الدم.
(6) و (7) الكلب و الخنزير البريان.
(8) الكافر.
(9) الخمر، و كل مسكر مائع بالأصالة.
(10) الفقاع و إن لم يسكر.
و الأحوط الاجتناب عن عرق الجنب من حرام و عرق الإبل الجلالة بل مطلق الجلال.
و تثبت نجاسة الأشياء بالعلم و بالبينة و خبر العدل على الأقوى، و قول ذي اليد و إن لم يكن عدلًا بل و إن كان أجيراً و مستعيراً و نحوهما بل و غاصباً، و لا تسري النجاسة إلَّا مع الرطوبة المسرية، و يجب إزالتها عن الثوب و البدن للصلاة و عن المساجد و مسجد الجبهة و إن لم تكن ملوثة، أما المحمول الغير الملوث فلا، و يعفى في الصلاة عمّا نقص من الدم عن قدر الدرهم المقدّر بعقد الإبهام الأعلى من غير الدماء الثلاثة، و دم نجس العين، و عن دم القروح و الجروح قبل برئها، و عن نجاسته ما لا تتم به الصلاة ملبوساً أو محمولًا كالتكة و الجورب و نحوهما.