responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 2

[الطهارة]

في أحكام المياه

(الماء) نوعان:

1- مطلق.

2- و مضاف.

و المضاف: هو المعتصر من الأجسام و الممتزج بها مزجاً يخرجه عن الإطلاق و هو طاهر بذاته إن كان من طاهر، و قليله و كثيره سواء في أنه نجس بملاقاة النجاسة و لا يطهر إلَّا باستهلاكه بالمطلق الكثير أو ما بحكمه، و انقلابه مطلقاً و لا يرفع حدثاً و لا خبثاً إلَّا بانقلابه.

و المطلق: أما ذو مادة أو لا، و المادة أما من السماء فهو ماء المطر حال نزوله و اتصاله بما ينزل عليه، أو من الأرض فإن جرى عليها أو فيها فهو الجاري، و إلَّا فإن سارى سطحها أو قاربه فهو العيون، و يلحق به النزّ و الثمد و إن انخفض عنها فهو البئر و جميع ماله مادة قليلًا كان أو كثيراً لا ينجس بملاقاة النجاسة إلَّا إذا غيرت النجاسة من لونه أو طعمه أو ريحه و لو بغير أوصافها ما لم يكن بأوصاف المتنجس و لا عبرة بتغيّره بغير تلك الأوصاف كالخفة و الثقل و الحرارة و البرودة و المدار على الحسي لا التقديري، و يطهّر بزوال التغيير مطلقاً. و ما ليس له مادة إن بلغ مكسّر مساحته في الطول و العرض و العمق ثلاثة و أربعين شبراً إلَّا ثمناً، أو وزنه مائتين و اثنين و تسعين حقة و نصف اسلامبول فهو الكر، و حكمه كالجاري في جميع ما ذكر إلَّا أنه لا يطهّر لو تنجّس إلَّا باتصاله بالكثير و زوال التغيّر و ما عدا ما ذكرنا هو القليل و ينجس بالملاقاة على الأحوط إلَّا العالي الملاقي أسفله للنجاسة أو أعلاه كالشاذروان، و يطهر باتّصاله بالكثير، و يستحب نزح المقادير المنصوصة لوقوع الأشياء المخصوصة في البئر، و القنوات من الجاري إن كانت لها مادة لا تنجس إلَّا بالتغيير، و تطهر بزواله و حياض الحمّام الصغار إن لم تبلغ الكر و لم تتصل بالكبار تنجس بالملاقاة، و غسالة الحمام طاهرة ما لم يعلم نجاستها و الأحوط الاجتناب.

و أسئار الحيوانات كلها طاهرة إلَّا الكلب و الكافر و الخنزير، و يكره سؤر ما لا يؤكل لحمه إلَّا المؤمن الغير المتّهم، و المستعمل في رفع الحدث بقسميه طاهر إن لم يلاقِ عين النجاسة، و المستعمل في رفع الخبث مع ملاقاة العين نجس عدا ماء الاستنجاء مطلقاً ما لم يتغيّر و يتجاوز المحل المعتاد و لم تصبه نجاسة أخرى و الأحوط في مطلق المستعمل في رفع الحدث عدم استعماله في التطهير مطلقاً، و لا يجوز استعمال النجس في الطهارة و لا في الأكل و الشرب.

نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست