responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 4

المطهرات

و فيها أمور:

1- الماء: و هو أعظمها، و يُطهِّر حتى ما كان من جنسه، و لكن مع زوال العين و إن لم يزل الأثر و لا الأوصاف و تكفي المرة في مطلق النجاسات و المتنجسات، و الأحوط في البول المرّتان مع العصر بينهما في الثياب و نحوها، و في الأواني الثلاث إلَّا في ولوغ الكلب فيتعين الثلاث مع التعفير بالتراب و السبع في الخنزير بعده، و يستحب الثلاث فما فوق إلى السبع في الخمر و الفأرة بل الثلاث في مطلق النجاسة.

و يسقط التعدد و العصر فيما يعصر إذا غسل في الكثير و يبقى التعفير، و تطهر الأواني الكبار و ما أشبهها من الحياض بإدارة الماء في أطرافها و إخراجه و لو بآلة طاهرة مرتين أو ثلاث و لا تطهر أرض المسجد إلَّا بالكثير أو قلبها و تطهيرها و أعادتها.

2- الأرض الجافة: و تُطهِّر باطن النعل الذي يتصل بها و أسفل القدم بالمشي عليها و زوال العين و مع عدمها فالمسح كافٍ.

3- الشمس: تطهّر ما تجففه من الحصر و البواري، و ما لا ينقل عادة كالأرض و الجدران و الأخشاب و الأبواب و نحو ذلك حتى مثل الزرع و الفواكه و الأشجار و نحوها، و يكفي جفاف الباطن مع الإشراق على الظاهر و لا بد من زوال العين.

4- الاستحالة: كالخشب يصير رماداً أو دخاناً أو بخاراً، و العذرة دوداً أو تراباً، و المني انساناً و هكذا.

5- الانقلاب: كالخمر خلًا.

نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست