responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 22

صلاة القصر

و إذا قصدت السفر إلى مسافة أربعة فراسخ عن وطنك، فما زاد و كان من نيتك الرجوع قبل العشرة و لم يكن شغلك السفر و لا سفرك معصية كنهي أحد الوالدين عنه أو قاصداً منه محرماً كقتل شخص محترم أو غصب مال و ما أشبه ذلك، و لم ينقطع سفرك بوطن، وجب عليك قصر الظهرين و العشاء بإسقاط الأخيرتين من كل واحدة إلَّا في المساجد الثلاث و الحائر الحسيني فيتخير، و كما تقصر الصلاة يسقط الصوم وجوباً و يقضيه في الحضر، و تسقط نوافل المقصورة إلَّا العشاء على الأصح. و من بلغ المسافة و لم يكن قصدها أو قصد الإقامة عشراً أو مضى عليه ثلاثون يوماً متردداً أو كان سفره معصية أو منقطعاً بوطن ثانٍ له، وجب عليه البقاء على التمام و إنما يقصّر المسافر أو يفطر إذا جاز حد الترخص بخفاء أذان البلد و جدرانها معاً فلو خرج عن حد الترخص قبل الظهر جاز له الافطار و إلَّا وجب عليه اتمام صومه و كذا في العود إن وصل إليه قبل الظهر و لم يكن قد أفطر وجب صوم ذلك‌

اليوم و حسب له و إلَّا استحب له الامساك، و لا يهدم الاقامة الخروج إلى ما دون المسافة بل يبقى على التمام ما لم يكن ناوياً للخروج من الأول فإن كان ناوياً له كانت الاقامة باطلة من أصلها و إذا خرج فالأحوط عدم المبيت خارجاً، و كذا يعتبر في التردد ثلاثين أن يكون في محل واحد و الا بقى على القصر، و من قصر في موضع التمام اعاد مطلقاً إلَّا في المقيم المقصّر جهلًا بأن حكمه التمام، و من أتمَّ في موضع القصر فإن كان جهلًا بالحكم مضت صلاته مطلقاً و إن كان بالموضوع أو عمداً أو نسياناً أعاد إن تذكر في الوقت فإن لم يفعل قضى و إلَّا فلا قضاء.

و العبرة في شروط القصر و التمام بحال الأداء لا التكليف، فمن كان أول الوقت مسافراً فحضر آخره أتمَّ و العكس بالعكس، و يقضي الصلاة كما فاتت من قصر أو تمام، أما لو فاتته في وقت ملفّق فالأقوى التخيير و الأحوط الجمع، و يستحب جبر المقصورة بثلاثين مرة (سبحان اللّه و الحمد لله و لا إله إلَّا اللّه و اللّه أكبر).

نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست