responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 23

صلاة القضاء

يجب على المكلف قضاء ما فاته من الفرائض حال البلوغ و العقل و الإسلام عمداً أو سهواً لنوم أو غيره إلَّا الحائض و النفساء و الكافر الأصلي إذا أسلم سقطت عنه و الحائض و النفساء تقضي كل صلاة تمكنت من فعلها بعد دخول الوقت و قبل الحيض، و كذا لو طهّرت قبل آخر الوقت و لو بركعة، و لا قضاء على المجنون و لا المغمى عليه إلَّا أن يكونا بسببه، و كذا يقضي لو تركها لشرب المسكر و الأحوط لفاقد الطهورين الصلاة ثمّ القضاء، و المخالف إذا استبصر قضى ما تركه و ما صلّاه على خلاف مذهبه حتى على طريقة أهل الحق على الأحوط و يعيد في الوقت طهارته و ما صلّاه على مذهبه، و يقضي هو و المرتد زمان ردّته على الأحوط، و الأحوط المبادرة إلى القضاء و إن كان الأقوى جواز التأخير بما لا يؤدي إلى التهاون، و يجب الترتيب بحسب الفوات فيقضي ما فاته أولًا فأولًا و لو جهله كرر حتى يعلم بحصول الترتيب ما لم يستلزم العسر و المشقة المخلّة في أمور معاشه أو معاده فيصلي صبحاً بين ظهرين أو ظهراً بين صبحين و هكذا، فلو فاته خمس أيام صلى خمساً و عشرين أو أربعة أيام و صبحاً و لا يجب ترتيب الحاضرة على الفائتة و إن كان أحوط، و تجوز النافلة وقت الحاضرة ما لم تزاحمها، و تقضي المرأة عن الرجل و تراعي حالها لا حال المنوب عنه، و من لم يعلم مقدار ما فاته صلّى حتى يستيقن الفراغ أو يظن، و من فاته فريضة لا يعلمها صلّى صبحاً و مغرباً و رباعية عمّا في ذمته يتخير فيها بين الجهر و الإخفات و لو ترددت بين السفر و الحضر صلّى مغرباً و ثنائية عمّا في ذمته كذلك، و يجب على أكبر أولاد الميت الذكور مع بلوغه عند الموت أن يقضي ما فات والده في مرض الموت وجوباً بل المرض مطلقاً بل مطلقاً على الأحوط إن لم يوص الميت بها أو بالثلث و إن تعددوا اشتركوا و مع عدم الولي بذلك المعنى الأحوط قضاء الوارث و يجوز الاستيجار.

نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست