و الأفضل لكَ أن تؤدي فريضتك جماعة فإن صلاة الجماعة إذا كانوا عشرة تعدل اثنين و سبعين ألفاً و ثمانمائة من صلاة الفرد، و ما من عاقل مؤمن يصبر على فوت هذا الربح العظيم فتطلب اماماً تعرف عدالته أو تشهد لك به البينة، و العدالة ملكته اجتناب الكبائر و عدم الاصرار على الصغائر، و الترفّع عن منافيات المروءة، و يكفي في الكشف عنها حسن الظاهر مع المعاشرة مدة يعتد بها فتنوي الاقتداء به و تتابعه في جميع الأفعال بل و الأقوال فلا تتقدمه بفعل و لا قول لا سيّما التسليم على الأحوط، و تترك قراءة الحمد و السورة خلفه مع سماع قراءته أو الهمهمة، و يستحب له أن يسمع من خلفه كلّما يقرأ مما يجوز الجهر فيه و مع عدم السماع يجوز للمأموم القراءة و لا يجهر.
و الصلاة خلف الفقيه العادل أفضل من الصلاة خلف غيره بأضعاف مضاعفة، و لا تجب الجماعة إلَّا في صلاة الجمعة و العيدين مع اجتماع باقي الشرائط التي أهمها ظهور الامام و حضوره أو نائبه الخاص، أما مع غيبته فالحق عدم وجوبها لا تعييناً و لا تخييراً.
نعم، تستحب كما تستحب العيدان بخمس قنوتات في الأولى قبل الركوع و أربعة في الثانية، و تجب الجماعة في الاستسقاء أيضاً وجوباً شرطياً كوجوب الطهارة في النافلة.