responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 20

الظن

في جميع موارد الشك يلزم التروي بما لا تفوت به الموالاة فإن استقر شكه عمل بالأحكام المتقدمة و إن حصل له القطع بأحد الطرفين عمل عليه و إذا شكَّ في الأوليين من الرباعية يعيد حتى لو حصل له الظن بأحد الطرفين لأن الظاهر حجيته في الأخيرتين فقط، و الأحوط الإتمام و الإعادة في الأوليين مع حصول الظن بأحد الطرفين و لا يلتفت إذا شكَّ في فعل انتقل عنه و إلَّا أتي به حيث لا يظن بإتيانه و إلَّا اكتفى به على الأقوى.

كيفية صلاة الاحتياط هي النية و تكبيرة الإحرام و الفاتحة فقط إخفاتاً و الركوع و السجود و التشهد و التسليم، و إذا شكَّ فيها يبنى على المصحح.

أما الشك في إعداد النوافل فيتخير فيه بين البناء على الأقل و الأكثر، و أما السهو فيها فلا حكم له بل يمضي و إن كان الأولى في نسيان السجدة أو التشهد قضائها أيضاً، أما الاجزاء و الشرائط و الموانع فهي في النافلة و الفريضة سواء عدا السورة فإنها ليست بجزء في النافلة.

نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست