responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 13

الصلاة

و الواجب منها اثنتا عشر نوعاً أهمها اليومية، و شروط صحتها ثمانية:

1- الإسلام.

2- البلوغ أو التمييز.

3- الطهارة من الحدث و من الخبث في ثيابه و بدنه و موضع سجدته.

4- ستر العورة مطلقاً، و هي القبل و الدبر في الرجل و تمام البدن حتى الشعر في المرأة عدا الوجه و الكفين و القدمين.

5- و يعتبر في الساتر أن لا يكون نجساً و لا مغصوباً و لا من شعرا أو صوف أو وبر أو جلد غير مأكول اللحم و غير الذهب و الحرير للرجل و المشكوك و المحمول منها غير مانع على الأقوى و إن كان الأحوط في المغصوب المتحرك بحركته الإعادة، و المحمول من أجزاء ما لا يؤكل لا يقدح و إن كان الأحوط الاجتناب، و لا بأس بافتراش الحرير و الالتحاف به و لا يلبس ما لا يزيد على أربع أصابع مضمومة منه.

6- الوقت و هو أربعة أقسام: مختص، و مشترك، و إجزاء، و فضيلة، فمن أول الزوال إلى مقدار أداء أربع ركعات كلٍّ بحسب حاله الوقت المختص للظهر و هو وقت الفضيلة أيضاً إلى صيرورة ظل الشاخص مثله ثمّ يشترك بعد المختص بينها و بين العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع فتختص بالعصر و فضيلتها من بعد المثل إلى المثلين، فلو وقعت العصر في المشترك قبل الظهر سهواً صحّت و أتى بالظهر بعدها دون ما لو وقعت في المختص و وقت الإجزاء للظهر ما لو وقعت قبل الزوال باعتقاد الوقت بعد الاجتهاد و وقع جزء و لو تسليمها في الوقت و للعصر مقدار ركعة من آخرها و الباقي في خارجه، و من أول الغروب أعني ذهاب الحمرة المشرقية على الأحوط إلى مقدار أداء ثلاث ركعات مختص بالمغرب و إلى ذهاب الشفق فضيلتها، ثمّ بعد المختص مشترك بينها و بين العشاء إلى نصف الليل فتختص من آخره بمقدار اداتها و الأقوى امتداده لذوي الأعذار من نوم أو سفر أو مرض إلى الفجر ثمّ من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الحمرة وقت فضيلة الصبح ثمّ يمتد وقت اجزائها إلى طلوع الشمس بل إلى ما بعدها بقدر ركعة، و المراد بالاختصاص هناك عدم وقوع الشريكة فيه لا عدم وقوع صلاة فيه، و تصلّي النوافل في كل وقت ما لم تزاحم الفريضة.

7- القبلة و هي الكعبة للقريب و الجبهة للبعيد و تجوز النافلة ماشياً و راكباً و إن لم يكن إليها و لو اشتبهت الجهات صلّى حتى يحصل العلم باستقبالها.

8- اباحة مكان المصلي فلو صلّى في المغصوب عالماً أعاد.

نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست