responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 12

التيمم

من وجب عليه غسل أو وضوء و لا ماء عنده أو كان استعماله مضرّاً لمرض أو عطش أو كان الوقت ضيقاً عنه و عن تمام الصلاة في الوقت أو كان لا يحصل إلَّا بثمن يضرّ بحاله وجب عليه بعد الطلب و اليأس أن ينوي التيمم بدل الغسل أو الوضوء قربة إلى اللّه تعالى.

و يضرب باطن كفيه معاً وجه الأرض الطاهرة سواء كانت تراباً أو رملًا أو حجراً أو أرض جصّ أو نورة، لا ما خرج عن اسم الأرض كالملح و القير و نحوها من المعادن، و يشترط اباحة الأرض و لو باعتقاده، ثمّ يمسح جبينه من قصاص شعر الناصية إلى طرف الأنف مما يلي الحاجب عرضاً، و من عظم الجبين إلى مثله طولًا بهما معاً ثمّ يمسح ظهر اليمنى بباطن اليسرى ثمّ ظهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى رءوس الأصابع و الأولى أن يضرب ثانياً لمسح الكفين، و الأعلى أن يجعلها ثلاثة للجبين واحدة لليمنى ثمّ لليسرى، و لا يلزم العلوق و يستحب نفضهما معه، و يستبيح المتيمم كلما يستبيحه المتطهر بالماء و ينقضه كلّما ينقض الطهارة و يزيد التمكن من استعمال الماء فإن كان قبل الصلاة أو قبل الركوع الأول توضأ و إلَّا مضى، و لا يعيد ما صلّاه بالتيمم الصحيح، و لا يجوز قبل الوقت إلَّا لغاية راجحة و الأحوط إعادته بعد الوقت و يجوز البدار لذوي الأعذار إلَّا مع رجاء الزوال فلو زال في الوقت أعاد، و لا ينتقض بدل الغسل بالأصغر بل يتيمم بدل الوضوء و لو لم يجد سوى الوحل جففه إن أمكن و إلَّا تيمم به.

نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست