responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 11

5- غسل الأموات

يجب كفاية توجيه المحتضر إلى القبلة بحيث لو قام لكان مستقبلها، و يستحب تلقينه الشهادتين فإذا مات وجب تغسيله:

أولًا: كغسل الجنابة بماء السدر.

ثمّ ثانياً: بماء الكافور، و يكفي منهما المسمى و أكثره أن لا يخرج عن الاطلاق.

ثمّ ثالثاً: بالماء القراح، أي الخالص فإن لم يوجد فالثلاثة به.

ثمّ تكفينه بثلاثة أثواب مئزر و قميص و إزار، و إمساس مساجده بالكافور، ثمّ الصلاة عليه وجوباً إن كان قد بلغ الست و إلَّا فاستحباباً، و هي أن ينوي ثمّ يكبر خمسة تكبيرات بينها أربعة أدعية و أقل المجزي منها بعد الأولى (أشهد أن لا إله إلَّا اللّه و أن محمداً رسول اللّه) و بعد الثانية (اللهم صلِّ على محمد و آل محمد) و بعد الثالثة (اللهم أغفر للمؤمنين و المؤمنات) و بعد الرابعة (اللهم أغفر لهذا الميت) و يكبر الخامسة و ترفع الجنازة، ثمّ تدفن في الأرض و أقله قدر قامة، و يجوز الصلاة على القبر إلى يوم و ليلة.

و صدر الميت له أحكام الميت، و غيره أن كان فيه عظم، و السقط لدون أربعة أشهر أيضاً يكفن بعد الغسل، و يدفن و إلَّا لف بخرقة و دفن.

6- غسل المس

من مسَّ ميتاً من الناس بعد برده و قبل غسله وجب عليه أن يغتسل، و حكمه حكم الحدث الأصغر فلا يصلي حتى يغتسل على الأحوط، و لكن يدخل المسجد و كذا يجب بمس قطعة فيها عظم من ميت أو حي على الأحوط، و من مسَّ ميتاً قبل غسله من إنسان أو غيره من ذي نفس سائلة برطوبة غسل يده، و الأحوط غسلها مطلقاً.

و الأغسال تتداخل فمن كان عليه جنابة و مسَّ و حيض و جمعة يجزيه غسل واحدة بينة الجميع، و كذلك الوضوء.

نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست