responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام نویسنده : المحامي أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 38

الزواج لفترة معينة, حيث يصح عقد زواجهما بشرط ألا يصرحا بنية التوقيت عند التلفظ بألفاظ العقد:

ورد عن الإمام الشافعي قوله:

"وإن قدم رجل بلدا وأحب أن ينكح امرأة ونيته ونيتها أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد أو يوما أو اثنين أو ثلاثة كانت على هذا نيته دون نيتها أو نيتها دون نيته أو نيتهما معا ونية الولي غير أنهما إذا عقدا النكاح مطلقا لا شرط فيه فالنكاح ثابت ولا تفسد النية من النكاح شيئا.. وكذلك لو نكحها ونيته ونيتها أو نية أحدها دون الآخر أن لا يمسكها إلا قدر ا يصيبها فيحللها لزوجها ثبت النكاح وسواء نوى ذلك الولي معهما أو نوى غيره أو لم ينوه ولا غيره والوالي والولي في هذا لا معنى له أن يفسد شيئا ما لم يقع النكاح بشرط يفسده". انتهى.[96]

أما في مذهب الإمام الحنفي فورد ما يلي:

"(وبطل نكاح متعة ومؤقت) وإن جهلت المدة أو طالت في الأصح , وليس منه ما لو نكحها على أن يطلقها بعد شهر أو نوى مكثه معها مدة معينة" انتهى.[97]

وورد في المذهب الحنبلي ما يلي: "وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي قال هو نكاح متعة والصحيح انه لا بأس به ولا تضر نيته وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته وحسبه إن وافقته وإلا طلقها".[98]

كما أن عبد الرحمن الجزيري يقول:

(المالكية - قالوا... ولا يتحقق نكاح المتعة إلا إذا اشتمل على ذكر الأجل صراحة، للولي، أو للمرأة، أو لهما. فإن لم يذكر قبل العقد أو يشترط في العقد لفظاً، ولكن قصده الزوج في نفسه، فإذا لا يضر، ولو فهمت المرأة أو وليها ذلك..

الحنفية - قالوا: .....وإذا نوى معاشرتها مدة ولم يصرح بذلك فإن العقد يصح. كما إذا تزوجها على أن يطلقها غداً أو بعد شهر فإن العقد يصح ويلغو الشرط. فإن شرط الطلاق ليس تأقيتاً للعقد..) انتهى.[99]

كما ذكر د.وهبة الزحيلي ما يلي:


[96] كتاب الأم / ج5 ص 86 / باب نكاح المحلل ونكاح المتعة.

[97] الدر المختار بحاشية ابن عابدين ص57 ج3 / كتاب النكاح.

[98] المغني لابن قدامة ج7 ص573 / باب نهي النبي(ص) عن متعة النساء.

[99] الفقه على المذاهب الأربعة ج4 ص92/ باب النكاح المؤقت أو نكاح المتعة.

نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام نویسنده : المحامي أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست