responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام نویسنده : المحامي أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 39

إلا أن الإمام زفر اعتبر الزواج المؤقت صحيحاً وشرط التأقيت فاسداً أو باطلاً , أي لا عبرة بالتأقيت ويكون الزواج صحيحاً مؤبداً لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. انتهى.[100]

ومن فتاوى الدكتور البوطي على الانترنت في هذا المجال:

س1: هل نية الديمومة أحد شروط صحة الزواج؟

الجواب: هذه النية ليست شرطاً لصحة الزواج بالاتفاق.

س2: أود السؤال عن مسألة الزواج بنيّة الطلاق دون تحديد المدة؟

الجواب: لا خلاف في صحة النكاح الذي نوى معه الزوج أن يطلق، بعد حين بشرط أن لا تتقيّد صيغة النكاح بالتأقيت.

عقد الزواج بلفظ الإجارة:

وهي مسألة وقع نزاع فيها بين فقهاء المسلمين وهي وقوع النكاح بلفظ الإجارة. ومنشأ هذا الرأي يستند إلى الآية الكريمة (فآتوهن أجورهن) حيث سمى الله تعالى المهر أجرا والأجر لا يكون إلا للإجارة كما يكون المسمى في العوض بالبيع ثمنا. وممن ذهب لذلك الشافعي وأصحابه وأبو الحسن الكرخي وابن حبيب وابن خويز منداد.[101]

وقد رد أبو بكر الرازي على الكرخي: بأن الإجارة عقد مؤقت والنكاح عقد مؤبد وهما متنافيان. والذي يتبادر إلى الذهن من رد أبي بكر الرازي أنه فهم من رأي الكرخي جواز النكاح بالإجارة كان يستأجرها لمدة وتنتهي المدة بانتهاء الإجارة أو يعقد معها عقدا على العمل ويرى أن العقد يشمل جميع منافعها ومنها البضع ولذا رد عليه بقوله: إن عقد الإجارة عقد مؤقت والنكاح عقد مؤبد وهما متنافيان.و إلا لو لم يكن فهم ذلك منه فلا معنى لقوله هذا لأنه إذا كان المراد وقوع النكاح الدائم بمعناه المعروف ولكن بلفظ الإجارة لا يستقيم الرد حينئذ وينتقل النزاع إلى اللفظ دون المضمون فيقال: هل يستبدل لفظ زوجت - مثلا - بلفظ آجرت أم لا؟

والذي يعضد هذا الاستنتاج أن ما ينسب لأبي حنيفة من جواز استئجار المرأة للزنا وانه إذا استؤجرت فلا يعتبر ذلك زنا وبالتالي فلا حد: أعتقد أن منشأه ذلك وهو الاستظهار من لفظ (فآتوهن أجورهن) بأن ذلك يفيد نكاحا مشروعا بالأجرة ينتهي بانتهاء مدة الإجارة و إلا فلا يعقل أن هناك طالبا مبتدءاً من طلاب العلم يجهل أن الزنا محرم وأن الزانية غالباً تأخذ عوض بضعها ولا يعتبر ذلك مهراً ولا العمل حلالاً فكيف بشخص كأبي حنيفة الذي لا يتصور أن يجهل ذلك


[100] الفقه الإسلامي وأدلته ص6552/ شروط صحة الزواج/ آراء الفقهاء في زواج المتعة والزواج المؤقت.

[101] تفسير القرطبي ج13 ص273 / تفسير قوله تعالى (ولما ورد ماء مدين..الآيات), مطلب في النكاح والتزويج.

نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام نویسنده : المحامي أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست