responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام نویسنده : المحامي أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 13

نكاح المتعة قال بن عبد البر وعلى هذا أكثر الناس وقال البيهقي يشبه أن يكون كما قال, لصحة الحديث في أنه (صلى الله عليه وسلم) رخص فيها بعد ذلك ثم نهى عنها فلا يتم احتجاج علي إلا إذا وقع النهي أخيرا لتقوم به الحجة على ابن عباس[38]. انتهى.

لاحظ عبارته "لتقوم به الحجة على ابن عباس" وهذا ما ذهبنا إليه.

وما يعارض هذا الحديث أيضاً هو الحديث المنسوب لعلي(ر) ونصه: " لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي[39]" , فكيف ينسب علي النهي عن المتعة إلى عمر ثم ينسبه هناك إلى النبي(ص) فلا بد أن حديث خيبر باطل.

إذاً, أين مفتاح القضية ولم هذا التضارب كله؟...الحقيقة أن روايات أخرى يكمن فيها حل التضارب وهي أن الخليفة عمر بن الخطاب (ر) هو الذي منع ممارسة نكاح المتعة باجتهاد شخصي منه, فلعله وجد في ذلك مصلحة للمسلمين, وإليك الروايات:

الصحاح تشير إلى أن الناسخ هو عمر(ر):

إن عمراً(ر) يصرح بأن متعة الحج ومتعة النساء كانتا حلالاً على عهد رسول الله(ص) وأنه يمنع هاتين المتعتين من تلقاء نفسه, وليس لعلمه بأنهما قد نسختا وذلك بقوله الشهير: "متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء"[40]. انتهى.

وورد في المحلى لابن حزم[41]:


[38] في فتح الباري شرح صحيح البخاري ج9 ص138/ باب نهي النبي(ص) عن نكاح المتعة أخيراً.

[39] جامع البيان لابن جرير الطبري ج 5 ص 19 / القول في تأويل قوله تعالى (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة).

[40] والمصادر التي ذكرت قريباً من لفظه (تفسير القرطبي 2/392 تفسير قوله تعالى (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) + المبسوط للسرخسي 4/27/كتاب المناسك باب القران وصححه + الشرح الكبير لابن قدامة 7/537 /كتاب النكاح باب ما يحرم نكاحه والمحرمات بالأنساب ونكاح أهل الشرك + المحلى لابن حزم 7/107 / بيان أن المتعة عند أبي حنيفة والشافعي أفضل من الإفراد ط دار الفكر + كنز العمال 16/521 كتاب النكاح - الأفعال رقمي الحديث (45722)(45715) + أحكام القرآن للجصاص 1/352 + الفصول في الأصول للجصاص 3/205 / الباب الثامن والخمسون في الصحابي إذا روى خبراً ثم عمل بخلافه + أصول السرخسي 2/6 /فصل في الخبر يلحقه التكذيب من جهة الرواة أو من جهة غيره / الوجه الثالث تعيينه بعض محتملات الحديث + تاريخ بغداد للبغدادي 14/202 + تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 64/71 /ذكر من اسمه يحيى / يحيى بن أكثم بن محمد... + تهذيب الكمال للمزي 31/214 + تذكرة الحفاظ للذهبي 1/366 باب ترجمة مكي بن إبراهيم وهو من رواة الحديث وقال عنه الذهبي: كان من العباد ووصفه الدارقطني بالثقة المأمون + شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1/182)

[41] ج7 ص107/ كتاب الحج/ بيان أن المتعة عند أبي حنيفة والشافعي أفضل من الإفراد.

نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام نویسنده : المحامي أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست